رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "إيصالات أمانة المودعة طرف الجلسات العرفية (فشنك)"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه صادرا من محكمة النقض، يهم ألاف المتعاملين بإيصالات الأمانة المودعة طرف الجلسات العرفية، ببراءة الذمة في تلك النوعية من الإيصالات، استنادا على ظروف التعاقد طبقا للمادة 127 وسبب الإلتزام طبقا للمادة 137 من القانون المدنى، وترسى مبدأ قضائيا جديدا بأن: "إيصال الأمانة لضمان إتمام الآثار المترتبة على نزاعات المواريث لا يصلح سندًا للمديونية"، وتعتبر هي والعدم سواء، والسبب توقيعه على بياض أمام لجنة عرفية وتسليمه لها لإنهاء خصومة، وذلك في الطعن المقيد برقم 13339 لسنة 93 قضائية.
مذكرة الطعن استندت المحكمة على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع، إذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة موضوع التداعي لا يمثل مديونية حقيقية ويفتقر إلى سببه، إذ حرر بمعرفة اللجنة العرفية كضمان قصد به حل نزاع على الميراث قائم مع المطعون ضده ولم تنشغل ذمتها بأية مبالغ، ولم يتم حل هذا الخلاف، وهو ما أيده أقوال الشهود بالمحضرين رقمي 5786 لسنة 2022 و8559 لسنة 2020 إداري ميت غمر وتحقيقات النيابة وتقرير الخبير في الدعوى رقم 63 لسنة 2013 أسرة مال ميت غمر التي تؤكد أن الإيصال حُرر كضمان لحل نزاع وعدم انشغال ذمتها بثمة مبالغ أو تنفيذ التزام إلا أن الحكم المطعون فيه الزمها بأداء المبلغ الوارد بالإيصال والتفت عن ذلك الدفاع وتلك المستندات مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وإليكم التفاصيل:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة