3 ضوابط وضعها القانون لعمل مكاتب الاعتماد للمنشآت الصناعية.. تعرف عليها

الجمعة، 30 أغسطس 2024 05:00 م
3 ضوابط وضعها القانون لعمل مكاتب الاعتماد للمنشآت الصناعية.. تعرف عليها مصانع
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، ضوابط عمل مكاتب الاعتماد وشركات خدمات استخراج التراخيص، وذلك كالتالي:

1 - يجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشأة الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها.


2 - يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.


3 - تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تضعها اللائحة التنفيذية، وعليها على الأخص:


- الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

-بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد.

-تجنب تعارض المصالح.

-الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد.

- الالتزام بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة