أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، ودعوي حبس للتخلف عن تنفيذ حكم قضائى بالرؤية، ودعوى تعويض نظير ما لحق به من أضرار علي يديها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد أن حرمته من رؤية أطفاله منذ أن استولت على مسكن الزوجية وهجرته ورفضها تمكينه من الدخول للمنزل، ليؤكد:" رفضت زوجتي الطلاق ودياً، وواصلت تهديدي للحصول على نفقات غير مستحقة، بخلاف ملاحقتي بدعوي حبس بتهمة التبديد".
وأكد الزوج :"زوجتي بسبب تعنتها تسببت بانهيار حياتي الزوجية، وشهرت بي وتحايلت لإثبات إسائتى لها بالاتهامات الكيدية، ورفضت تمكيني من العودة لمسكن الزوجية، وفشلت بإقناعها بتمكيني من رؤية اولادي، لتحرمني من حقي كأب في رعايتهم، وطالبتني مؤخراً بمبالغ نفقة غير مستحقة - رغم سدادي النفقات بانتظام طوال الشهور الماضية".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" منذ أن هجرتني وأنا أسدد شهرياً 27 ألف جنيه، ووجد أنني ملاحق بمتجمدات لـ 11 شهر بـ 298 ألف جنيه - ولا أعلم عن تلك النفقات شيئ- وعندما أعترض علي طلبات زوجتي أصبحت ملاحق بـ 4 دعاوي حبس بخلاف فضحها لي وسط زملائى بالعمل بعد شكوتها لي لجميع المعارف والأصدقاء ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة