إجراءات الحصول على خدمة تعديل رخصة محل صناعى من المركز التكنولوجى

السبت، 31 أغسطس 2024 02:00 ص
إجراءات الحصول على خدمة تعديل رخصة محل صناعى من المركز التكنولوجى المراكز التكنولوجية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتساءل أصحاب المحال الصناعية عن خطوات وإجراءات الحصول على خدمة تعديل رخصة محل من المركز التكنولوجي، والأوراق والمستندات المطلوب توافرها للحصول على الخدمة.

وأوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية خطوات وإجراءات تعديل رخصة محل صناعي على النحو التالي:

أولًا: المستندات المطلوبة

- صورة البطاقة الشخصية، والأصل للاطلاع.

- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

- أصل الترخيص.

- صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.

- 3 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل المطلوب معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية (في حالة الحاجة إليها).

- صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات) والأصل للاطلاع.
- موافقة الجهات المختصة (الهيئة العامة للتصنيع، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة الصحة، وغيرها من الجهات وذلك بالنسبة للأنشطة التي تخص كلًا منها).

- إيصال سداد الرسوم.

ثانيًا: الخطوات والإجراءات

- ملء النموذج الخاص بالخدمة.
- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

- فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.

- عند الموافقة على تعديل النشاط يتم سداد رسم المعانية بالخزينة المختصة.

- بعد إجراء المعاينة تقوم الإدارة المختصة بتحديد اشتراطات التعديل إن وجدت.

- الذهاب للمركز التكنولوجي عند إتمام الاشتراطات وتقديم طلب بذلك.

- تقوم الإدارة المختصة بالمعاينة للتأكد من تنفيذ اشتراطات الرخصة.

- اعتماد تعديل الرخصة.

- تسديد الرسوم بالخزينة المختصة واستلام الرخصة وتلقي الخدمة.

يُذكر أن المراكز التكنولوجية تقدم خدمات: (استخراج ترخيص بهدم العقارات الآيلة للسقوط، استخراج ترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، استخراج بدل فاقد لرخصة محل، استخراج صورة طبق الأصل من قرار ترميم).


 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة