رقم قومى لكل عقار.. وزارة العدل توشك على الانتهاء من صياغة مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات للمباني فى مصر.. المشروع ينص على وضع لوحات تعريفية على العقارات.. والحبس ستة أشهر والغرامة لمن يتلفها عمدا

السبت، 31 أغسطس 2024 06:00 م
رقم قومى لكل عقار.. وزارة العدل توشك على الانتهاء من صياغة مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات للمباني فى مصر.. المشروع ينص على وضع لوحات تعريفية على العقارات.. والحبس ستة أشهر والغرامة لمن يتلفها عمدا عقارات - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوشك قطاع التشريع بوزارة العدل، على الانتهاء من صياغة مشروع قانون قاعدة البيانات القومية الإلكترونية للعقارات في مصر، بحيث يكون هناك رقم قومي موحد لكل عقار وبطاقة تعريفية، والذى يستهدف حصر جميع المباني في مصر.

ويأتي هذا المشروع استكمالا للقانون رقم 9 لسنة 2022 بشأن تعديلات الشهر العقاري، الذى جاء لتشجيع الأفراد على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية، فقد وضع العديد من التسهيلات أمام المواطنين بما تكفل حقهم في تسجيل عقاراتهم بالشهر العقاري بمستندات بسيطة ومبالغ زهيدة، وهدفه هو ان يقوم كل مواطن بتسجيل عقاره في دفتر الشهر العقاري، بينما مشروع القانون الجديد فالدولة هي التي تقوم بتسجيل العقارات في دفاتر خاصة.

ويتضمن مشروع قانون قاعدة البيانات القومية الإلكترونية للعقارات في مص، إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.

ويصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وينص مشروع القانون على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقاً لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

كما تقوم لجنة، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من الوزارات المختصة دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقاً لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية، على أن تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية بحسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك.

ودون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات أو أزيلت أو غير مكانها أو عدلت بياناتها في غير الأحوال المرخص بها بذلك التزم من قام بإتلافها أو إزالتها أو تغيير مكانها أو تعديل بياناتها باستبدالها أو إعادة تثبيتها أو إعادة وضعها في مكانها أو تصحيح بياناتها على نفقته، خلال الأجل المحدد لذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية، فإذا امتنع عن ذلك أو تراخي في تنفيذه جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بوساطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري.

تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، ويعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.

ويعاقب مشروع القانون كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقاً لرقمه القومي الموحد، أو أزالها، أو غير مكانها، أو عدل بياناتها، في غير الأحوال المرخص فيها بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه. فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو إزالتها، أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

ونص المشروع على جميع المخاطبين بهذا القانون توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها، لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة