قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة حاسمة فى تطوير العدالة.. مستشار رئيس النواب يؤكد التزام المُشرع بكفالة حق الدفاع وتوفير إجراءات عادلة.. واللجنة التشريعية بـ"النواب" تحذر من شائعات السوشيال ميديا

السبت، 31 أغسطس 2024 07:00 ص
قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة حاسمة فى تطوير العدالة.. مستشار رئيس النواب يؤكد التزام المُشرع بكفالة حق الدفاع وتوفير إجراءات عادلة.. واللجنة التشريعية بـ"النواب" تحذر من شائعات السوشيال ميديا مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحظى مشروع قانون الإجراءات الجنائية بأهمية كبيرة، حيث يعتبره العديد من القانونيين بمثابة "دستور ثانٍ" في البلاد، فيأتي هذا القانون ليس فقط لضمان تحقيق العدالة، بل أيضًا لتكريس حقوق وحريات الأفراد بشكل فعّال، لذلك يحرص مجلس النواب، علي الوصول إلي صياغات دقيقة لمواده، بما يعزز النظام القانوني ويضمن حماية حقوق المتهمين، مع مراعاة التوازن بين الصالح العام وحماية الحريات الفردية.

وفي هذا الصدد، يجري حالياً داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب حقوق الانسان، مناقشة مسودة مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية، التي انتهت منها اللجنة الفرعية التي كلفت من رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي،  وشارك فيها كافه الجهات والنقابات المعنية.

وفي ظل النقاشات الجارية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حذرت لجنة الشؤون الدستورية من شائعات مغلوطة يتم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي عن مواد القانون، كما فند المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس المجلس، المواد القانونية التي تثبت التزام المُشرع بحماية حق الدفاع وتوفير إجراءات قانونية عادلة.

"التاريخ سيكون شاهدا .. هذا المشروع لمصلحة البلد"، هكذا قال المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، في إشاره للمزايا والضمانات التي كفلها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومفندا لأبرز المواد التي تم وضعها بالمشروع بما يكفل حق الدفاع، خلال إجتماعات اللجنة التي شكلت بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي لاعداده وصياغته.

وألقي "كفافي" الضوء علي أبرز المواد التي  تكفل حق الدفاع في مشروع القانون الجديد والذي يجري حاليا مناقشته خلال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومن بينها المادة (73) والتي تضمن حقوق الأطراف المعنية في القضية الحصول على مستندات وأوراق متعلقة بالتحقيق، حيث تجيز للمتهم والمجني عليهم والمدعي بالحقوق المدنية الحصول علي الأوراق والمستندات الخاصه بالقضية.

وتقضي المادة (73) بأنه يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحصلوا على نفقتهم أثناء التحقيق على صور من الأوراق أياً كان نوعها، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك. وفي جميع الأحوال لهم أن يحصلوا على صور الأوراق أياً كان نوعها عقب انتهاء التحقيقات إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك أو إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك.


أيضا سلط مستشار رئيس المجلس الضوء علي المادة (103) ذات الأهمية البالغة، حتي أنه أشار إلي إشادة النائب ضياء الدين داوود بها، لاسيما وما تضمنته عده ضمانات هامة، تشمل حقوق المتهم مع تحديد الإجراءات التي يجب اتباعها لضمان العدالة والاحترام خلال التحقيق.

وتتضمن المادة، عده نقاط هامة أولها "تدوين البيانات"، فعندما يحضر المتهم لأول مرة للتحقيق، يجب على عضو النيابة العامة تسجيل جميع البيانات اللازمة لإثبات شخصية المتهم، والثانية "إعلام بالحقوق والتهم" إذ يجب على عضو النيابة العامة إبلاغ المتهم كتابياً بحقوقه والتهم المنسوبة إليه، والثالثه "تدوين أقوال المتهم " إذ يجب تدوين أي أقوال قد يدلي بها المتهم بشأن التهم المنسوبة إليه.

كما رسخت المادة "الاتصال بأهل المتهم والمحامي " حيث أوجبت على عضو النيابة العامة تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه، مع تنبيهه إلى حقه في الصمت، بالاضافة إلي "مراعاة ذوي الإعاقة والمسنينة وذلك بوجوب توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات القانونية.

وتقضي المادة 103 بأنه يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله . مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونا

وبالحديث عن المادة (104) يقول " كفافي " إنها تضمنت شقين أولهما الأصل العام ثم الاستثناء،  مشيرا إلي حظرت استجواب المتهم أو مواجهته بغيرة الا بدون حضور فعلي للمحامي  في أي جريمة بعدما كان قاصراً علي حالات محدده.

ويركز النص القانوني على ضمان حقوق المتهم وإجراءات التعامل معه بإنصاف وشفافية أثناء التحقيق.

وفي هذا الصدد، تقضي المادة (104) بأنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
ووفقا للفقرة الثانيه من المادة فأنه علي المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وتشير المادة، إلي أنه للمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

وفي سياق متصل،  أشار المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلي تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي أخبار كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتي لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة.

وأشار الهنيدى إلى أن هناك معلومات مغلوطة مثل الادعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائى وهذا على خلاف الحقيقة تماما لأن مشروع القانون الجديد حظر تماما دخول المنازل ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب تنفيذاً للمادة 58 من الدستور.

ولفت "الهنيدي" إلي أن الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأمورى الضبط الحق فى التحقيق مع المتهم هو محض افتراء لأن المشروع نص صراحة على أن كل الإجراءات التى يجوز أن يتخذها مأمورو الضبط القضائى تكون فى مرحلة جمع الاستدلالات فقط وأن النيابة العامة فقط صاحبة السلطة فى إجراء التحقيق.

وأكد الهنيدى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ترحب بأى مقترحات على مشروع القانون شريطة أن تكون مبنية على الدراسة القانونية المتكاملة للمشروع ودون مزايدات من أحد.

وبدوره أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،  أن حجم المميزات التي تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية لا ينكرها إلا جاحد.

وأضاف "الطماوي" أنه يكفي تفعيل الضمانات التي كفلها الدستور من خلال قواعد قانونية آمرة أبرزها حماية حق الدفاع، حيث النص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، والزام الحكومة وعلى نفقتها بنشر الحكم البات بتربئة من حبس احتياطيا أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

وأشار "الطماوي" إلي أن هناك مميزات أخرى سيتم نشرها جميعا بعد الإنتهاء من مناقشة مشروع القانون بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

ونوه  وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن مسودة مشروع القانون التي انتهت منها اللجنة الفرعية منشوره على كل المواقع والمنصات الإلكترونية ومن يقرأها بفهم قانوني سيلم سيعلم جيدا حجم الضمانات التي كفلها مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة