حدد القانون رقم 115 لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة مهنة التمريض مجموعة من الشروط لا بد من توافرها فى الراغبين للحصول على عضوية نقابة التمريض.
ويستعرض "اليوم السابع" تلك الشروط:
1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول العربية الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.
2- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين.
4- أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية:
· بكالوريوس التمريض من أحد المعاهد العليا المصرية أو شهادة معادلة له.
· دبلوم أحد المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض) أو ما يعادله.
· دبلوم تمريض وتوليد خريجات المدارس الملحقة بكليات طب الجامعات "نظام قديم" أو ما يعادله.
· دبلوم التمريض نظام ثلاث سنوات أو ما يعادله.
· دبلوم تمريض المدارس الفنية الثانوية أو ما يعادلها.
·شهادات مساعدات ومساعدى الممرضات ومساعدات المولدات.
5- أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة.