للشهود دور أساسي في الفصل في القضايا، والوصول إلى الحقيقة، وإثبات الاتهام على الجاني، أو نفيه وتأكيد براءته، وهناك عدة ضوابط نص عليها القانون، سواء لاستدعاء الشهود، أو الاستماع لأقوالهم، أو توقيع عقوبة عليهم حال تخلفهم عن الحضور للإدلاء بشهادتهم.
وقبل إدلاء الشاهد بأقواله أمام هيئة المحكمة، يطلب منه حلف اليمين، للتأكيد على أنه يشهد بالحق، إلا أن هناك حالة واحدة فقط، يجوز سماع الشاهد دون حلف اليمين، وهي أن يكون الشاهد لم يبلغ 14 سنة من عمره، حيث نصت المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق، ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.
وفسرت المادة 277 من القانون، مجموعة من ضوابط استدعاء الشهود، للاستماع لأقوالهم، حيث نصت على أنه يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، ويعلن لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا في حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها أن تسبب ذلك في حكمها.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار، إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى، وللمحكمة أن تسمع شهادة أي شخص يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى.