سلطات مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم الضريبية.. نقلا عن "برلماني"

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 11:00 ص
سلطات مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم الضريبية.. نقلا عن "برلماني" قانون الإجراءات الضريبية - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "تشريعات ضريبية.. سلطات مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم الضريبية"، استعرض خلاله 4 مواد بقانون الإجراءات الضريبية الموحد حددت الاختصاصات، ونظمت مسألة دخول المنشآت والبحث عن المخالفات، حيث تُعد الضرائب في العصر الحديث من أهم موارد الدولة فهي كثيرا ما تعتمد عليها لموازنة ميزانيتها، ومن أجل ذلك أخضع المشرع العديد من طوائف الشعب للضريبة، وفرض عليهم التزامات محددة، وكلفهم بأداء الضريبة وألزم كل شركة وهيئة حكومية، ووزارة بإخطار مصلحة الضرائب عما يتعاملون معهم من ممولين وجرم العديد من أنماط السلوك التي تمثل مخالفة لتلك الالتزامات. 

وتيسيرا لأحكام الرقابة الضريبية، ومن أجل التأكد من احترام المخاطبين بالقوانيين الضريبية، ولإثبات المخالفات، منح المشرع في قوانيين الضرائب المختلفة لبعض موظفي مصلحة الضرائب صفة الضبطية القضائية، وخول لهم دخول المنشآت الخاضعة للضريبة بغية الإطلاع على السجلات والدفاتر وغيرها من الأوراق والمستندات، وكذا سلطة فحص ملفات الممولين، وأيضا ألزام بعض الجهات بالعرض.  

في التقرير التالى، نلقى الضوء على سلطات مأموري الضبط القضائي في الجرائم الضريبية، وذلك في عدد من القوانين والتشريعات أبرزها قانون الضريبة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وقانون الضريبة العامة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وأخيرا القانون رقم 206 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الضريبية الموحدة، والذي ألغى بعض مواد القانويين المشار إليهما سلفا ونظم حق الدخول والإطلاع  والفحص والعرض بموجب المواد 9 و41 و42 و11 و12 ليسرى على كافة المنشآت الخاضعة للضريبة أو المكلفة بالتزامات تجاه مصلحة الضرائب وبغض النظر عن نوع أو مسمى الضريبة. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

 

تشريعات ضريبية.. سلطات مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم الضريبية.. 4 مواد بقانون الإجراءات الضريبية الموحد حددت الاختصاصات.. ونظمت مسألة دخول المنشآت والبحث عن المخالفات.. وخبير قانونى يُجيب عن الأسئلة الشائكة

 

faf25c19-86e1-48fb-ba46-597b8655e167
 
                                             برلمانى









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة