رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض تضع ضوابط القبض والتفتيش داخل الدائرة الجمركية"، استعرض خلاله حكما لمحكمة النقض يضع ضوابط القبض داخل الدائرة الجمركية، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه:
1- مواد قانون الجمارك قد خلت من نص يخول مأمور الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك حق تفتيش الأشخاص داخل الدائرة الجمركية.
2-وهناك موانئ برية (مواقف برية) تخرج عن نطاق الموانئ والدوائر والمناطق الجمركية مثل موقف محرم بك بالإسكندرية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان ذلك، وكان المشرع قد قصر حق إجراء التفتيش المنصوص عليه في المادة 26 المشار إليها على موظفي الجمارك وحدهم دون أن يرخص بإجرائه لمن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى على غرار النص في المادة 29 من ذات القانون على أن: "لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة، ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية، ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون، ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك".
وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكانت مواد قانون الجمارك قد خلت من نص يخول مأمور الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك حق تفتيش الأشخاص داخل الدائرة الجمركية، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1973- المتعلقة بضمان حريات المواطنين القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائي؛ إعمالاً للمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية إلا في أحوال التليس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى، إعمالا للمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة