لا ضرر بالمحاماة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. النواب: نقابة المحامين كانت جزءا أصيلا من مناقشات اللجنة الفرعية بشأن مشروع القانون على مدار 14 شهرا.. والمشروع يحقق العدالة الجنائية وحماية الحقوق

الأحد، 01 سبتمبر 2024 02:00 ص
لا ضرر بالمحاماة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. النواب: نقابة المحامين كانت جزءا أصيلا من مناقشات اللجنة الفرعية بشأن مشروع القانون على مدار 14 شهرا.. والمشروع يحقق العدالة الجنائية وحماية الحقوق مجلس النواب
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتصدر قانون الإجراءات الجنائية الأولوية التشريعية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث حرص المجلس على تشكيل لجنة فرعية لإعداد المسودة الخاصة بالقانون الذى لم يتغير منذ أكثر من 7 عقود، رغم التطورات الاجتماعية والتكنولوجية، وهو ما أدى إلى ظهور عدد من الإشكاليات التى كانت محل انتقاد، وعلى مدار 14 شهرا من المناقشات التى شارك فيها ممثلين عن كافة الجهات المعنية بالقانون بالإضافة إلى الاستماع إلى عدد كبير من الخبراء تمكنت اللجنة من إعداد المسودة النهائية الخاصة بالقانون.

ودعا رئيس المجلس إلى اجتماع موسع شارك فيه رؤساء الأحزاب ورؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية، فضلا عن دعوة عدد من الخبراء القانونيين، لمناقشة المسودة النهائية للقانون، والتى حظت بدعم وتأييد أغلب المشاركين، قبل إحالة المسودة إلى اللجنة التشريعية للمجلس، لمناقشتها خلال الإجازة البرلمانية حتى تتمكن اللجنة من إعداد تقريرها النهائى بشأن مشروع القانون، لعرضه على الجلسة العامة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان.

"المحامين" تُبدى اعتراضها على بعض المواد

لكن فى ذروة الدعم لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وزخم المناقشات حوله، خرج بيان من نقابة المحامين للاعتراض على بعض المواد الواردة بمشروع القانون والتى تتعلق بكفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه فى بعض درجات التقاضى، ومُدد الحبس الاحتياطى وتخفيضها والتعويض لها، وحق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة، وحرمان المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى من ذلك الحق، وما يتعلق بجرائم الجلسات فى حق المحامى، معتبرا فى ذلك تعمد تقليص دور المحامى.

 

البرلمان يرد: نقيب المحامين تغيب عن حضور اجتماعات اللجنة الفرعية وكلف الأمين العام بالمشاركة
 

وهو الأمر اعترض عليه المستشار محمد عبد العليم كفافى، مستشار رئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية التى كلفت بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن نقابة المحامين كانت على مدار 14 شهرا حاضرة فى مناقشات اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأكثر من ممثل، موضحا أنه تم مخاطبة نقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية، أثناء مناقشة مشروع القانون وبعد الانتهاء منه، وآخر هذه المخاطبات كان فى 15 أغسطس الماضى إلا أنه لم يحضر وكلف ممثل النقابة محمود الداخلى بتمثيل النقابة وشارك أمين عام النقابة فى جميع المناقشات الخاصة بمشروع القانون حتى انتهت منه اللجنة الفرعية بالصياغة المعروضة.

يأتى هذا الجدل ربما من منطلق أهمية قانون الإجراءات الجنائية الذى يُعتبر ركيزة أساسية فى تطوير العدالة الجنائية فى الجمهورية الجديدة، حيث يضمن القانون تحقيق العدالة وحماية حقوق وحرية الأفراد، من خلال تنظيم الإجراءات التى يجب اتباعها فى التحقيق والمحاكمة والفصل فى القضايا الجنائية.

 

تفعيل كل الضمانات التى كفلها الدستور من خلال قواعد قانونية آمرة
 

وفى هذا السياق قال النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حجم المميزات التى تضمنها مشروع القانون لا يستطيع أحد أن ينكرها، مشيرا إلى أنه تم تفعيل كل الضمانات التى كفلها الدستور من خلال (قواعد قانونية آمرة ) أبرزها حماية حق الدفاع، والنص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت.

وأوضح "الطماوى"، أن مشروع القانون يتضمن خفض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، والزام الحكومة وعلى نفقتها بنشر الحكم البات بتربئة من حبس احتياطيا أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، لافتا إلى أن مسودة مشروع القانون التى انتهت منها اللجنة الفرعية منشوره على كل المواقع والمنصات الإلكترونية ومن يقرأها بفهم قانونى سليم سيعلم جيدا حجم الضمانات التى كفلها مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 

لن يكون هناك ضرر لمهنة المحاماة فى قانون الإجراءات الجنائية
 

بينما أكد الدكتور إيهاب رمزى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى، أن اللجنة التشريعية مازالت فى مرحلة المناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ولم يتم إقرار القانون أو مواده، مشيرا إلى أن اللجنة حريصة على مراعاة كافة الملاحظان بشأن القانون بما يحقق مصلحة منظومة العدالة فى مصر.

وقال "رمزى" إنه لن يكون هناك ضرر لمهنة المحاماة أو الإخلال بضمانات المحامى وهو ما تحرص عليه اللجنة وأعضائها وسوف تكون تلك الملاحظات محل تقدير ومناقشة داخل اللجنة ولا يمكن أن يخرج القانون دون تحقيق التوازن المطلوب بين جناحى العدالة وهم القضاة والمحاماة مشيراً إلى اللجنة سوف تعد تقريرا بعد الانتهاء من مناقشاتها ببيان أوجه الإنجاز التى حققته اللجنة وأبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والفارق بينه وبين القانون القديم بما يحمله من مبادئ حديثة ووسائل حديثة لإنجاز العدالة وشمل ضمانات وحريات أطراف الدعوى الجنائية وخصص حماية للشهود بما يتفق مع المواثيق الدولية والدستور وتحقيقا لكل الاستحقاقات الدستورية الواردة فى دستور 2014.

وفيما يتعلق بالجرائم التى ترتكب أثناء انعقاد الجلسات والتى اعترضت عليها نقابة المحامين، قال رمزي: "اللجنة لم تنته من الصياغة النهائية من بعض النصوص والنص الوارد فى المسودة ذات النص القديم، ولم يحدث عليه تغيير، ولكن هذا الأمر سيكون تحت بصر اللجنة وجارى المناقشات فيه للوصول إلى أفضل ضمانة للمحامي".

وبشأن ما ذكرته نقابة المحامين بأن هناك تكريس للإخلال بحقوق الدفاع فى عدد من المواد بإلغاء حق المحامى فى إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات بمحضر التحقيق، نبه رمزى إلى أن "المادة 124 فى القانون الحالى نصت على أنه لا قيود أو اعتراض من سلطة النيابة العامة على إبداء الطلبات أو الدفوع القانونية من قبل المحامى، أما وإذا كان هناك حديث خارج موضوع التحقيق فيجوز للنيابة الاعتراض عليه ويثبت ذلك أيضا فى محضر التحقيق".

وحول ما أوردته النقابة بالتوسع فى "اختصاص المحكمة بالمخالفة لأصول المحاكمات الجنائية"، قال : "هذا الأمر لا يتعلق بالمحامى أثناء تأدية عمله ولكن يتعلق بحماية القضاة من ردود فعل كثيرة خارج قاعات الجلسة قد تكون من العامة أو أهالى المتقاضين مما تشكل تعديات على الهيئة القضائية خارج قاعة الجلسة".

وفيما يتعلق بأن مشروع القانون لم يورد أية تعديلات على النصوص التى تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور المحام أوضح الدكتور إيهاب رمزي: " أن القانون الحالى نص على جواز البدء فى التحقيق فى غيبة الخصوم فى أحوال الضرورة ويقصد بأحوال الضرورة أنه يجوز للنيابة السماع لشهود على مشارف الموت أو إجراء معاينات عاجلة أو أيضا استجواب مجنى عليه قبل إجراء عملية جراحية له فلا يتم تعطيل التحقيق ويجوز إجراء التحقيق فى غير حضور المحامى والمتهم."

المشروع نجح فى تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وحماية حقوق الأفراد
 

وفى ذات الصدد، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذى يتم مناقشته داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خطوة مهمة لتطوير وتعزيز منظومة العدالة كما أنها تعكس التزام الدولة وحرصها على تطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية، خاصة أن القانون المعمول به حاليا صدر منذ أكثر من ٧ عقود الأمر الذى أظهر بمرور الوقت عدد من الإشكاليات التى تحتاج إلى معالجة تشريعية تساهم فى تعزيز حقوق الإنسان وتنظم عملية التقاضى وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتقاضين.

وقال " محسب" إن العدالة الجنائية حجر الأساس فى بناء الجمهورية الجديدة، حيث يستهدف المشروع تعزيز مبدأ سيادة القانون وضمان حقوق الدفاع، وذلك من خلال توفير إجراءات قضائية أكثر شفافية وعدالة، فضلا عن استغلال التطورات التكنولوجية التى يشهدها العالم من خلال نصوص قانونية لاستخدامها داخل قاعات المحاكم، فوفقا للقانون الجديد يمكن الاستماع إلى الشهود عن بعد، وتقديم الأدلة الرقمية، وإجراء المحاكمات عبر الفيديو كونفرانس فى حالات معينة، الأمر الذى يساهم فى تسريع وتيرة المحاكمات وتقليل التكدس ومن ثم تحقيق العدالة الناجزة، لافتا إلى أن الدولة تبنت خلال الفترة الماضية خطة لتطوير قاعات المحاكم وتعزيز الرقمنة داخل المنظومة القضائية، ومن ثم تم تهيئة البنية التحتية بشكل يسمح لها باستيعاب التغييرات المتوقعة بعد إقرار هذا القانون.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون الجديد نجح فى تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وحماية حقوق الأفراد، وذلك من خلال إعادة تنظيمه حيث تم التوافق على خفض مدته، بحيث لا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، ولا تزيد على 4 أشهر فى الجنح و12 شهرا فى الجنايات و18 شهرا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام، بالإضافة إلى استحداث بدائل له مثل الإقامة الجبرية، أو فرض قيود على حركة المتهم، فضلا عن تنظيم التعويض عنه فى حال براءة المتهم.

وأوضح النائب أيمن محسب، أنه فى ظل القانون الحالى تم اثقال كاهل محكمة النقض بالقضايا، حيث يتم نظر دعاوى الجنايات على درجة واحدة، على أن يلجأ المحكوم عليه لمحكمة النقض فى حال رأى ضرورة فى الطعن على الحكم، دون أن يكون له استئناف هذا الحكم، الأمر الذى أدى إلى تكدس القضايا لدى محكمة النقض، موضحا أن القانون الجديد سيرسخ لمبدأ الحكم على درجتين، بحيث يمكن للمحكوم عليه الطعن على الحكم وإعادة محاكمته أمام محكمة جنايات استئنافية تنظر دعواه، وتحكم فيها من جديد، الأمر الذى يحقق العدالة الناجزة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة