"تشريعية النواب" ترفض مقترح النيابة بالسماح بالتحقيق دون محام

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 04:58 م
"تشريعية النواب" ترفض مقترح النيابة بالسماح بالتحقيق دون محام اللجنه التشريعية بمجلس النواب
كتبت نور على - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، مقترح الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بما يسمح بإجراء التحقيق دون محام في حالة تعذر حضوره.

وكانت الحكومة قد تقدمت بطلب خلال الاجتماع بإعادة مناقشة للمادة 104 من مشروع القانون، حيث أشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية إلى أن النيابة العامة تطلب تعديل المادة بما يسمح بإجراء التحقيق دون محام في حالة تعذر حضوره، معللين ذلك بأن الواقع العملي في بعض الأحيان قد يحول دون حضور المحامي خاصة في الفترات المسائية والأعياد.

وبعد جدل قانوني، رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشكل قاطع مقترح الحكومة والنيابة العامة، مؤكدين أنه يخالف أحكام المادة 54 من الدستور، ولا يمكن المساس بحق المتهم في حضور محاميه في كافة مراحل التحقيق التي تبدأ بالاستجواب.

وتعقيبا على ما أثارته النيابة العامة من تعذر حضور محامي في بعض الأحيان، ألزمت اللجنة نقابة المحامين بإعداد قوائم المحامين المنتدبين.

ومن جانبه، أكد عبدالحليم علام على التزام النقابة بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين المنتدبين في كل نقابة فرعية، منتقدا بشدة طلب الحكومة والنيابة العامة واصفا طلب إعادة مناقشة المادة 104 بالردة والعودة إلى الوراء، قائلا "نلغي مهنة المحاماة أحسن من تنفيذ طلب الحكومة بتعديل هذه المادة".

وفي ذات السياق، رفض النائب ضياء الدين داود مقترح الحكومة والنيابة العامة مشيرا أن المادة 104 قتلت بحثا واستقرينا إلى صياغة منضبطة بشأنها تتفق مع أحكام الدستور، مضيفا أن النيابة العامة كانت حاضرة في اجتماعات لجنة الخمسين لإعداد الدستور مؤكدا أن المادة 54 من الدستور لم يرد بها أي استثناءات.

وأعرب النائب محمد عبدالعزيز عن رفضه لطلب الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة 104 من مشروع القانون، مؤكدا أن مبدأ عدم جواز التحقيق مع أي شخص إلا في حضور محاميه مبدأ دستوري منصوص عليه في المادة 54 من الدستور، وحق أصيل للمواطن لا يجب المساس به بأي حال من ومخالفة ذلك يترتب عليها البطلان.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة