ننشر القواعد العامة المنظمة لرحلات العمرة في الموسم الجديد

الخميس، 12 سبتمبر 2024 03:04 م
ننشر  القواعد العامة المنظمة لرحلات العمرة في الموسم الجديد الكعبة المشرفة
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" القواعد العامة والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة  لموسم  1446هـ، والتي أعلنت عنها وزارة السياحة والآثار واعتماد الوزير شريف فتحي للضوابط المنظمة لرحلات هذا العام بهدف تقديم أفضل خدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم بالداخل والخارج، وإحكام الرقابة على أداء الشركات السياحية لخدماتها في هذا الشأن.

 

وتضمنت الضوابط مجموعة من القواعد العامة وهي:

1. يسمح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة عمرة عام 1446هـ وذلك وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية فى هذا الشأن، وشريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بهذه الشركات لدى أي من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.


2.  يجب على الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة الالتزام بالقواعد التنظيمية المقررة من الوزارة.
3. يجب على الشركات السياحية الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات والمنشورات الدورية الصادرة عن السلطات السعودية بشأن موسم عمرة 1446هـ . 


4. يجب على الشركات السياحية الالتزام بمدة صلاحية تأشيرة السفر المقررة لأداء مناسك العمرة وفقاً للتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية فى هذا الشأن، وكذا الالتزام بأن تكون مدة برنامج رحلة العمرة المتفق عليه بينها وبين المعتمر خلال مدة الإقامة المسموح بها.


5. يجب على الشركات السياحية مراعاة أن يكون جواز سفر المعتمر صالح لمدة ستة أشهر على الأقل، وذلك قبل إدراج بيانات المعتمر على البوابة، وبحسب ما يصدر من تعليمات فى هذا الشأن.


6. يجب على الشركات السياحية الالتزام بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية وكذا المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.


7. يجب على الشركات السياحية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري فيما يخص التحويلات البنكية، وذلك لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها على البوابة والإجراءات المتبعة فى هذا الشـأن.


8. يتم إصدار تذاكر وسائل السفر (جوى، برى، بحرى) من خلال الأسماء المدرجة على البوابة المصرية للعمرة، علمًا بأنه قد تم الربط إلكترونيًا مع جميع المنافذ، لكون ذلك شرطًا من شروط إصدار الكود التعريفي للسفر لجميع وسائل النقل المسموح بها.


9. يجوز للشركة السياحية إجراء تعديل في موعد سفر المعتمر ـ لأي ظرف طارئ ـ بعد إصدار الكود التعريفي له على البوابة دون الحاجة لتعديل بيانات برنامج رحلة المعتمر شريطة قيام الشركة بحجز تذكرة سفر جديدة له في موعد آخر بذات اليوم المحدد للسفر أو اليوم الذى يليه مباشرةً، وإلا التزمت الشركة بإدراج برنامج جديد للمعتمر بذات الكود التعريفي الصادر له بعد الرجوع للإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة.  


10. تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بإعداد دورات تدريبية لمشرفى السياحة الدينية بالشركات السياحية الذين لم يسبق لهم الحصول على تلك الدورات وتحت إشراف وزارة السياحة والآثار.


11. دون الإخلال بالبند 17 من هذه القواعد يتعين توافر عدد 2 مشرف سياحة دينية مسجلين على الشركة الراغبة فى تنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446هـ  كحد أدنى وذلك بخلاف أعضاء مجلس الإدارة والشركاء بالشركة المسجلين كمشرفين.


12. تتحمل الشركات السياحية، فور اعتماد إجراءات تسجيلها على البوابة المصرية للعمرة، المسئولية القانونية الكاملة (المدنية والجنائية) على النحو المبين بالإقرار والتعهد الوارد بالبند (13) من هذه القواعد والإجراءات.


13. تلتزم الشركات السياحية بنسخ الإقرار والتعهد على مطبوعاتها الخاصة بها، وإرفاقه ضمن مستندات توثيق عقد وكالة العمرة لهذا الموسم، وتتولى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إدراج الإقرار على البوابة المصرية للعمرة.


14. يجوز منح الشركات السياحية في حالة مجازاتها ـ أثناء موسم عمرة 1446 هـ بأيٍ من الجزاءات المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية أو القانون رقم 72 لسنة 2021 المشار إليه؛ مهلة قدرها (15) يوم لتوفيق أوضاعها حرصًا على مصالح المعتمرين حال طلبها على أن تتحمل الشركة مسئولياتها كاملة عن أي التزامات تجاه الغير دون أدني مسئولية على الوزارة في هذا الشأن.


15.  تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتطبيق منظومة الرعاية الطبية المقررة للمعتمرين فى هذا الشأن، على أن تشمل الوفاة والعلاج وإخلاء الحالات المرضية وعودتها إلى مصر.


16. لا يجوز مراجعة برامج العمرة علي البوابة إلا بالتأشيرات الصادرة من الوكيل السعودى المعتمد لدى الوزارة لشركة السياحة ( B2B ) والصادرة من الحساب الرسمى لشركة السياحة المصرية.


17. تلتزم الشركات السياحية بإضافة مشرف أساسى لكل 50 معتمر.


18. تلتزم وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتنفيذ منظومة لقياس جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين لضمان مستوى أداء الشركات السياحية وتقديمها لأفضل الخدمات للمواطنين وذلك من خلال العقد الإلكتروني التفاعلي على البوابة المصرية للعمرة.


19. تلتزم الشركات السياحية المصدرة للكود التعريفي للتأشيرات التى تسمح لحامليها بأداء العمرة بإدراج بيانات الإقامة والتواصل وتاريخ السفر والعودة للمواطن على البوابة المصرية للعمرة، مع تعهد المواطن بالمسئولية الكاملة عن تلك البيانات المدرجة، وكذا الالتزام بالإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، على أن يتم رفع تلك البيانات قبل السفر بـ48 ساعة  كحد أدني، وعلى أن يكون التعهد على النموذج الذي تعده الإدارة المركزية لشركات السياحة.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة