7 شروط للموافقة على الشطب الاختيارى للشركات المقيدة بالبورصة.. تعرف عليها

السبت، 14 سبتمبر 2024 01:00 ص
7 شروط للموافقة على الشطب الاختيارى للشركات المقيدة بالبورصة.. تعرف عليها البورصة
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عدلت الهيئة العامة للرقابة المالية، شروط شطب الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية بناءً على طلب الجهة أو الشركة المصدرة بقرار لجنة القيد، وفق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 181 لسنة 2024، وهي كالتالي:

1- قيام الممثل القانوني للجهة أو الشركة الراغبة في الشطب الاختياري لأوراقهما المالية بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة على نشر تقرير إفصاح بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري مرفقًا به المستندات المؤيدة للطلب بما فيها محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن تقرير الإفصاح الخاص بمبررات الشطب الاختياري والدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في طلب الشطب الاختياري وذلك خلال يومي عمل من تاريخ انعقاد المجلس.

2- نشر تقرير الإفصاح الخاص بالسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري على شاشات البورصة المصرية، بعد صدور موافقة الهيئة على نشره.

3- الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في الموافقة على الشطب الاختياري خلال أسبوع من تاريخ نشر الإفصاح على شاشات البورصة المصرية.

4- صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية 75% بالموافقة على شطب الورق المالية من جداول البورصة المصرية.

5- في حال اعتراض مساهم أو أكثر على قرار الجمعية العامة بالشطب خلال شهر من تاريخ صدوره فتلتزم الشرك بشراء أسهم المعترضين على قرار الشطب بأعلى القيم التالية؛ أعلى سعر إقفال خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري أو القيمة العادلة للسهم محل الشطب محددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها.

6- عدم اعتراض أي طرف آخر تكون الأسهم محل الشطب مرهونة له ضمانًا لدين على الشركة أو أحد مساهميها خلال شهر من تاريخ القرار، وفي حالة اعتراض من تم الرهن لصالحه يكون من حقه بيع الأسهم المرهونة وفقًا لما تضمنه عقد الرهن لاستيداء مستحقاته ما لم يوافق المدين الراهن على بيع كامل الأسهم المرهونة، وذلك وفقًا لذات الأحكام الواردة بالبند السابق.

7- بالنسبة للشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة بالتقسيم سواء القاسمة أو المنقسمة التي لا يتوافر بشأنها شروط استمرار القيد و/أو المعايير المالية، وفقًا للقوائم المالية الافتراضية بعد التقسيم يلزم أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالتقسيم التزام الشركة في حال شطبها بشراء أسهم المساهمين المتضررين من التقسيم، وفقًا للحكم الوارد بالبند 5







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة