لو عايز تعدل رخصة محل أو تلغيها.. إليك المستندات المطلوبة

السبت، 14 سبتمبر 2024 03:00 ص
لو عايز تعدل رخصة محل أو تلغيها.. إليك المستندات المطلوبة مركز تكنولوجي
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لتعديل رخصة محل أو إلغاء رخصة محل تجاري أو صناعي، على النحو التالي:

أولًا: المستندات المطلوبة لتعديل ترخيص محل تجاري أو صناعي
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- توكيل رسمي في حالة الوكالة.
- أصل الترخيص.
- صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.
- 3 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل المطلوب معتمد من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية (في حال الحاجة إليها).
- صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات).
- موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.
- موافقة الجهات المختصة.
- إيصال سداد الرسوم.

ثانيًا: المستندات المطلوبة لإلغاء ترخيص محل تجاري أو صناعي
في كالة طلب الإلغاء من المرخص له الأصلي أو وكيه:
- أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمي منها في حالة فقدها.
- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل رسمي خاص بإلغاء الترخيص، وفي هذه الحالة يرفق أصل التوكيل بالطلب.
- موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.
- إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالي.
- ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.
- موافقة من مكتب القوى العاملة الذي تتبعه المنشأة على إلغاء الترخيص.
في حالة وفاة المرخص له الأصلي يضاف للمستندات السابقة ما يلي:
- توكيل رسمي خاص من الورثة لأحدهم أو وكيل عنهم لاتخاذ إجراءات الإلغاء.
- إعلام الوراثة.
- موافقة النسابة الحسبية (في حالة وجود قصر).

يُذكر أن المراكز التكنولوجية، تتيح خدمات عديدة لأصحاب المحال التجارية والصناعية والعامة، منها: (استخراج رخصة فتح محل، تجديد رخصة تشغيل محل، نقل رخصة محل في حال التنازل أو وفاة المرخص له، تعديل رخصة محل بإضافة أو إخراج شريك أو شركاء، استخراج بدل فاقد أو تلف لرخصة محل).










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة