تحل ذكرى المولد النبوي الشريف، اليوم الأحد والموافق 15 سبتمبر الجاري و12 من شهر ربيع الأول عام 1446 هجرية خلال أيام، ونظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الإجازات وحقوق العامل، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية مثل إجازة المولد النبوى.
وقرر القانون فى مواده، الحق فى الحصول على إجازات مدفوعة الأجر وإجازات مرضية وإجازات عارضة، ولكن بشروط.
ونصت المادة 52 من القانون أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بأن يكون يوم الأحد الموافق 15 من شهر سبتمبر عام 2024 ميلادية، الموافق 12 من شهر ربيع الأول عام 1446 هجرية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.