ينشر "اليوم السابع" القواعد والإجراءات الخاصة بالشركة السياحية المنفذة لرحلات العمرة لموسم 1446هـ، والتي أعلنت عنها وزارة السياحة والآثار واعتماد الوزير شريف فتحي للضوابط المنظمة لرحلات هذا العام، بهدف تقديم أفضل خدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم بالداخل والخارج، وإحكام الرقابة على أداء الشركات السياحية لخدماتها في هذا الشأن.
ويجب على الشركة السياحية المصرح لها بتنفيذ برامج العمرة الالتزام بالآتي:
1. يحظر تحصيل قيمة برنامج العمرة بأية عملة بخلاف الجنيه المصري.
2. تلتزم شركة السياحة بعمل خطاب الطيران لبرامج العمرة الخاصة بها متضمناً قيمة تذكرة السفر، علي أن تقوم شركة الطيران بتأكيده علي البوابة المصرية للعمرة، وذلك بذات الآلية المتبعة علي البوابة في هذا الشأن، كما تلتزم شركات السياحة بتسليم تذاكر سفر للمعتمرين قبل التوجه لموانئ السفر.
3. عدم تفويج المعتمرين إلى موانئ السفر قبل الميعاد المحدد مسبقًا للرحلة - والمبين بالبرنامج المدرج على البوابة - بأكثر من 4 ساعات.
4. ضرورة إنهاء كل الإجراءات اللازمة لسفر المعتمرين أفراد أو مجموعات قبل تفويجهم إلى المنافذ بوقت كاف.
5. تسجيل بيانات الرحلة على البوابة المصرية للعمرة ومراجعتها من قبل الإدارة المختصة قبل تاريخ السفر بمدة لا تقل عن 48 ساعة، فيما عدا الرحلات العاجلة التى تقدم إلى الادارة قبل تنفيذ الرحلة مباشرة .
6. يتضمن العقد الإلكترونى المدرج على البوابة المصرية للعمرة من قبل الشركات السياحية البيانات المدرجة ببرنامج العمرة ومرتباً لكل آثاره والتزاماته القانونية في مواجهة طرفيه، على أن يتم إرسال رسالة نصية SMS متضمنة الرابط الخاص بالعقد الإلكترونى على هاتف المعتمر المرتبط بالرقم القومى الخاص به.
7. يكون نقل المعتمرين بواسطة الشركات الناقلة المعتمدة من السلطات المختصة والمسجلة على البوابة المصرية للعمرة.
8. لا يجوز التنازل عن حجوزات الطيران فيما بين الشركات السياحية بعضها البعض.
9. يجوز للممثل القانوني لأكثر من شركة سياحية (رئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشركات الأموال أو الشريك المتضامن الذي له حق الإدارة والتوقيع بالنسبة لشركات الأشخاص بحسب الأحوال) تنفيذ رحلات العمرة بموجب عقد وكالة واحد موثق.
10. يجوز لأية شركة سياحية تم إيقاف الوكيل السعودي المتعاقدة معه علي الأنظمة الإلكترونية السعودية؛ التضامن مع أية شركة سياحية أخرى لديها وكالة وذلك بموجب عقد تعتمده غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، على أن يدرج هذا العقد على البوابة المصرية للعمرة ـ بالتنسيق مع الإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة ـ خلال 48 ساعة من اعتماده.
11. لا يجوز للشركات السياحية التضامن فيما بينها لتنفيذ رحلات العمرة باستثناء ما ورد بالبندين السابقين ( 9 ، 10).
12. يكون تعامل الشركة السياحية مع الوزارة بشأن أي إجراء من إجراءات توثيق عقود العمرة لهذا العام ـ بما فيها استلام كلمة المرور واسم المستخدم الخاص بالشركة ـ قاصرًا على الممثل القانونى لها (من له حق الإدارة والتوقيع أو رئيس مجلس إدارة الشركة بحسب الأحوال)، أو بموجب توكيل خاص منه موثق بالشهر العقارى ومثبت به تفويض الوكيل فى إتمام وإنهاء كافة إجراءات توثيق عقد الوكالة عن موسم عمرة 1446هـ، وكذا التوقيع على كافة الإقرارات والتعهدات التى تقررها الوزارة أو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فى هذا الشأن.
13. يسمح للشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة خمس نجوم (أفراد) بعدد (9 معتمرين أو أقل)، بمراجعة عدد 4 ملفات شهرياً لكل شركة كحد أقصى، مع الاكتفاء بمرافقة مشرف لها حتى ميناء السفر لإنهاء الإجراءات (استقبال وكيل)، على أن تكون الفنادق المسجلة بالبرنامج ذات تصنيف خمس نجوم بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكى وبحد أقصى 750 مترا من الحرم.
14. سداد تأمين مؤقت بإجمالي مبلغ خمسة ملايين جنيه على أن يتم حسابه واسترداده وفقًا للنظام الآتي:
- مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادله من العملة الأجنبية وفقاً لسعر الصرف فى حينه لصالح وزارة السياحة والآثار (الإدارة المركزية لشركات السياحة) على أن يسدد بأى طريقة قانونية تقبلها الإدارة المركزية لشركات السياحة.
- ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادله من العملة الأجنبية وفقاً لسعر الصرف في حينه لصالح وزارة السياحة والآثار (الإدارة المركزية لشركات السياحة) بموجب شيك بنكي يحرره ويوقعه الممثل القانونى للشركة السياحية (من له حق الادارة والتوقيع أو رئيس مجلس إدارة الشركة بحسب الأحوال) بنفسه في مقر الوزارة أو أن يمهر الشيك بخاتم صحة التوقيع من البنك قبل تقديمه للوزارة .
ويتم رد مبلغ التأمين المشار إليه أو المتبقي منه بعد خصم ما تم رده للمعتمر من مبالغ نتيجة الإخلال ببرنامج رحلة العمرة فى حساب الشركة، وذلك في نهاية موسم العمرة أو توقفه ـ بحسب الأحوال ـ شريطة عدم ورود شكوى ذات صلة بمبلغ برنامج العمرة إلى الوزارة خلال شهرين من تاريخ انتهاء أو توقف رحلات العمرة، وذلك لحين البت فى الشكوي.