رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " رغم أن العقد إيجار قديم.. الاستئناف تقضى بطرد الورثة من شقة مُستغلة عيادة بوسط البلد بعد 56 سنه من إيجارها"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددا بطرد الورثة من عين النزاع "شقة بوسط البلد" مؤجرة عيادة منذ 56 سنه، وإلغاء امتداد العقد، وذلك لوفاة (الطبيب) المستأجر الأصلى، ولغلق العين لمدة تزيد عن 15 سنه، استنادا على تقرير الخبير الذى تضمن 3 عناصر أبرزها فواتير استهلاك الكهرباء وشهادة شهود الحى، وذلك في الإستئناف المقيد برقم 20525 لسنة 140 قضائية.
ملحوظة:
محكمة أول درجة رفضت الدعوى المبتداه على أساس تقديم أحد المدعى عليهم مستندات بممارسة نشاط عيادة، وهى رخصة مزاولة وكارنية نقابة سارى على المكان، وتجاهل نهائيا تقرير الخبير وأقوال الشهود بعدم وجود نشاط بالعيادة سواء قبل أو بعد وفاة المستأجر الأصلي، واكتفى بالمستندات بما يفيد أنه يوجد استغلال للمكان.
وعن موضوع الاستئناف قالت "المحكمة": أن المقرر قانونا عملا بنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 أنه : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي : "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم، واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة