مواد بالقانون تعاقب أحمد فتوح لاعب الزمالك بمحكمة جنايات مطروح غدا

الأحد، 15 سبتمبر 2024 02:18 م
مواد بالقانون تعاقب أحمد فتوح لاعب الزمالك بمحكمة جنايات مطروح غدا المتهم أحمد فتوح
كتب -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظر محكمة جنايات مطروح ، الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوي والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، غدا الاثنين ،ثاني جلسات محاكمة المتهم أحمد فتوح لاعب الزمالك، في اتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه السيد أحمد حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر.

وطبقا لأمر الإحالة إلي محكمة جنايات مطروح ،فإن أوراق القضية تقيد جناية وجنحة ومخالفة بالمواد الآتية : 1/37,2,1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها المعدل بالقوانين رقمي 61 لسنة 1977, 122 لسنة 1989 والبند ( 54) من القسم الثاني من الجدول رقم ( 1) الملحق بالقانون الاول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 والمادة 238  2,1 من قانون العقوبات والمواد   1/75,1/66،4,3,1 بندأ و 78,4،3,1/67 من القانون رقم 66 لسنة 73 المعدل بالقوانين ارقام 210 لسنة 1980 ،155 لسنة 1999 ،121 لسنة 2008 ،59 لسنة 2014 و142 لسنة 2014، 1 ولذلك بعد الاطلاع علي المادة رقم 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية المعمل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ،1 لسنة 2024 أمرت باحالة الدعوي الي محكمة جنايات أول درجة ومعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة .

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إخطارا من ضباط قسم شرطة العلمين بقيام المتهم "أحمد فتوح" لاعب كرة قدم محترف ،قام بالاصطتدام ب المجني عليه "السيد احمد" أثناء عباره الطريق بسبب السرعة الزائدة وذلك كون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.

تبين من التحقيقات علي النحو المبين في أمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم أحمد فتوح  لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة، في يوم 8/11 /2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونيا علي النحو الثابت في التحقيقات، قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد " وتسبب خطأ في وفاة المجني عليه وكان ذلك ناشأ عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة، بأن قاد السيارة الرقمية ( ا ف ج 9569) بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر مما أدي إلي الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت الي الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصي للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق يذل أقصي عناية والتزام والحذر والحيطه اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر، وبناء عليه فإن الأوراق تقيد جناية وجنحة ومخالفة مواد مواد القانون، وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالة الدعوي إلي محكمة جنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة الاستئناف بالإسكندرية، لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، والتي حددت محكمة جنايات مطروح لمحاكمته .

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة