عندما تؤيد محكمة النقض حكما في قضية ما، يصبح الحكم نهائيا واجب النفاذ، وتوجد حالات تسمح بإعادة النظر في القضايا الصادر فيها أحكام نهائية طبقا للمادة 144 من فانون الإجراءات الجنائية.
والحالات التي حددتها المادة هي:
1 ــــ إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ووجد المجني عليه حيا.
2 -إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
3 ـ إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
4 ـ إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
5 ـ إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة