قرار بتنظيم مجموعات التقوية ويشترط عدم تجاوز سعر الحصة 100 جنيه للطالب

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 07:27 م
قرار بتنظيم مجموعات التقوية ويشترط عدم تجاوز سعر الحصة 100 جنيه للطالب محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفنى القرار الوزاري رقم (١٤٩) بتاريخ ١/ ٩/ ٢٠٢٤ بشأن آليات تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي، والتي تستهدف تحقيق أقصى استفادة دراسية ممكنة للطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية، وذلك في إطار حزمة متكاملة من الآليات التي تنتهجها الوزارة مع بداية العام الدراسي الجديد لتقديم منظومة تعليمية أفضل جودة للطلاب داخل المدرسة.

ونص القرار على أن يستبدل مسمى مجموعات الدعم المدرسي إلى مسمى (مجموعات التقوية والدعم التعليمي)، وأن تكون اختيارية في المواد الدراسية لجميع صفوف النقل والشهادتين الإعدادية والثانوية العامة؛ بهدف تحسين المستوى الدراسي لمن يرغب من الطلاب بتلك المواد، وذلك بمقابل مادي مناسب، يُحدّد على النحو الذي سيرد تفصيله.


كما نص القرار على أن تعد إدارة المدرسة جدولًا بحصص المجموعات، بحيث تبدأ من أول يوم دراسي، وفي غير مواعيد الدراسة النظامية، كما نص القرار أيضا على أن تحدد إدارة المدرسة موعد بدء ونهاية مجموعات التقوية والدعم التعليمي لكل فصل دراسي، وتعلن عن ذلك، على ألا تقل الفترة بين الإعلان، وبداية المجموعات عن أسبوع واحد.


وأشار القرار إلى تحديد المدة الزمنية المخصصة للمجموعة بساعتين أسبوعيا، وفقا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية، ويكون إشراك المعلمين العاملين بالمدرسة، والقائمين على التدريس بالمجموعات اختياريا داخل المدرسة، وفي حال عدم تقدم جميع معلمي إحدى المواد بالمدرسة للتدريس بالمجموعات، يجوز لمدير المدرسة الاستعانة بمعلمين آخرين من مدرسة أخرى تتبع نفس الإدارة التعليمية، بالتنسيق مع مدير الإدارة التعليمية.


كما تضمن القرار أن تختص إدارة المدرسة بتحديد العدد الإجمالي للطلاب في المجموعة الواحدة، وتحديد قيمة الاشتراك لكل مجموعة، على ألا يتجاوز العدد الإجمالي للطلاب – في أي مجموعة دراسية – (٢٥) طالبًا للمجموعة الواحدة، ويجوز استثناء بعض الحالات الخاصة في حالة تعذر توفير مواعيد بديلة لتتجاوز هذا العدد على أن يُراعى تخصيص الأعداد الزائدة للفئات المنصوص عليها فى هذا القرار، وكذا الفئات المعفاة، والمستثناة من دفع قيمة الاشتراك.

وتضمن القرار أن تخفض قيمة الاشتراك بنسبة (٥٠%) للطلاب أبناء العاملين بالتربية والتعليم، وأبناء الشهداء ، والأيتام، والمصابين بعجز كلي لكل الصفوف الدراسية، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.


ونص القرار كذلك على أن يختص مجلس إدارة المدرسة بتحديد قيمة مبلغ الاشتراك بالمجموعة، على أن يكون تحديدها على أساس مقابل الحصة الواحدة، ويعتمد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة قيمة مبلغ اشتراك الحصة الواحدة، على ألا تتجاوز قيمة اشتراك المجموعة 100 جنيه مصري للطالب الواحد في الحصة، على أن يُراعى مجلس إدارة المدرسة ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة الوضع الاقتصادي والظروف الاجتماعية لغالبية طلاب المدرسة عند تحديد قيمة الاشتراك.


ويجوز لمجلس إدارة المدرسة تحديد مبلغ مقابل حافز اشتراك إضافي للمجموعات المتميزة بما لا يتجاوز (٥٠) جنيها مصريا، ويُطبق ذلك الحافز على المجموعات التي لا يزيد عدد طلابها على (۱۰) طلاب.


كما تعرض قيمة الاشتراك، وحوافز التميز على مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة للموافقة عليها، وترفع للإدارة التعليمية المختصة لإصدار قرارها بتطبيقها.


وأشار القرار إلى أن تحصل رسوم الاشتراك بالمجموعات، ويتم خصم نسبة (١٥%) من المحصلات المالية لحساب وزارة المالية – الحساب الموحد – وتحسب النسبة المتبقية كـ( ۱۰۰%)، وتوزع منها نسبة (٨٠%) للمعلم القائم بأداء مجموعات التقوية، يتسلمها بمجرد الانتهاء من المجموعة بعد استيفاء النسب القانونية (الضرائب، وغيرها).

وشدد القرار على أن تتولى إدارة المدرسة والإدارة التعليمية تنظيم وتنفيذ وإدارة مجموعات التقوية، ولا يستحق أي من القائمين على المجموعات أجرًا إضافيًا مقابل العمل خارج أوقات العمل الرسمية وأيام العطلات الرسمية بخلاف مستحقاتهم المحددة من قيمة اشتراكات المجموعات الدراسية، ويتم صرف مقابل التدريس بالمجموعة الدراسية بشكل فوري بعد انتهاء الحصة طبقا للقواعد المنظمة لذلك والمعتمدة من وزارة المالية.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة