ينفذ حكم الإعدام على المتهم، سواء كان الجاني رجلا أو سيدة، إذا صار نهائيا، بعد اتخاذ كل الإجراءات التي حددها القانون، إلا أن هناك 3 مواد في قانون الإجراءات الجنائية، نصت على، متى يتم تأجيل تنفيذ الحكم، أو وقفه.
صدور أمر بالعفو عن المتهم، أو إبدال العقوبة، من دواعي وقف تنفيذ حكم الإعدام، حيث نصت المادة 470 على أنه متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً.
كما نص قانون الإجراءات الجنائية، أيضا على أحد أسباب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام، في المادة 475، التي ذكرت أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
ونصت المادة 476 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها.
وحدد القانون الأشخاص الذين يحق لهم حضور تنفيذ حكم الإعدام، دون غيرهم، حيث نصت المادة 474 على أنه، يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها.
وعند تمام التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة