الحبس والغرامة عقوبة عدم الالتزام بتشغيل نسبة الـ5% بقانون ذوى الإعاقة

الأحد، 22 سبتمبر 2024 02:00 ص
الحبس والغرامة عقوبة عدم الالتزام بتشغيل نسبة الـ5% بقانون ذوى الإعاقة ذوي الإعاقة
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجاز القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بأن يدفع شهريًا للشخص ذى الإعاقة الذى رُشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغًا يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رُشح لها.

ويكون ذلك اعتبارًا من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة. ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذى الإعاقة بعمل مناسب فى ذات الجهة أو فى غيرها.

ووفقا للقانون، يعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنها الجريمة.

 

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة