أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة قرارًا بحظر إصدار الترخيص أو تصاريح بهدم القصور والفيلات أيًا كان طابعها أو حالتها الإنشائية دون العرض عليه بتقرير من اللجنة المتخصصة التى قام بتشكيلها على مستوى المحافظة لمراجعة الإجراءات التى تمت مع الحالات والطلبات المقدمة، وعرض تقارير دورية بشأنها بالاستعانة بمن تراه اللجنة من المختصين ذوى الكفاءة.
وأكد محافظ القاهرة أنه فى الحالات التى تتطلب ضرورة الهدم يتم تنفيذ كافة الضوابط والإجراءات المقررة قانونًا، مع عدم جواز البناء على الأرض إلا فى حدود المساحة والارتفاع اللذين كانا عليهما قبل الهدم، وذلك دون الإخلال بما قد تحدده اشتراطات البناء من مساحة أو ارتفاع أقل.
وأكدت مصادر بمحافظة القاهرة أن قرار محافظ القاهرة يستهدف الحفاظ على النسيج العمرانى، ومنع تشويه الشكل المعمارى للقاهرة خاصة وأن معظم المناطق التى تضم فيلات أو قصور موجودة فى الأمان ذو الطراز المعمارى والمناطق التاريخية أو المجاورة لها، وهو ما يشكل خطورة ويعمل على طمس الهوية الخاصة بتلك المناطق.
وأكدت المصادر أن معظم المبانى المشابهة التى تم هدمها وإعادة بنائها، تم هدمها بشكل يمثل تحايل على القانون، وسعى معظم أصحابها إلى إهمال المبنى والعمل على تدميره بشكل أو بأخر وتخريبه للحصول على قرار هدم ويعيد بنائه مرة أخرى ليكون برج سكنى أو عمارة سكنية للتربح مما يعمل على طمس هوية المكان بشكل تدريجى كما يمثل ذلك ضغط على البنية التحتية للشوارع وشبكات الصرف والمياه، ويزيد من الازدحام والتكدس.
ومن بين أساليب تعريض المبنى للخطر للحصول على تصاريح الهدم، يتم إغراق المبنى بالمياه فترة من الوقت حتى يؤثر تواجد المياه لفترة طويلة على أثاث العقار وقد يؤدى ذلك إلى تصدعه وظهور شروخ وتشققات، كما يتم أيضا تكسير أجزاء من الأسقف وغمرها بالمياه حتى يظهر الصدأ بحديد التسليح ما يساعد اللجان المختصة فى تصنيف المبنى بأنه مبنى يمثل خطورة على سكانه وعلى المارة ويستوجب الإزالة، وبناء عليه يتم إصدار قرار الهدم.
وفى السياق حدد القانون عقوبة هدم المبانى التراثية والتاريخية، حيث تنص المادة الثانية عشر من قانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من هدم كليًا أو جزئيًا مبنى أو منشأة مما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، فإذا وقف الفعل عند حد الشروع فيه جاز للقاضى أن يقضى بإحدى هاتين العقوبتين.
ووفقا للمادة، يترتب على هدم المبنى أو المنشأة المشار إليها فى الفقرة السابقة عدم جواز البناء على أرضها لمدة خمسة عشرة عاما إلا فى حدود المساحة والارتفاع اللذين كانا عليه قبل الهدم، وذلك دون الإخلال بما تحدده اشتراطات البناء من مساحة أو ارتفاعات أقل.
وتنص المادة على أنه يجب الحكم بشطب اسم المهندس أو المقاول المحكوم عليه من سجلات نقابة المهندسين أو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو شرع فى هدم مبنى أو منشأة مما يخضع لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون وكل من خالف أيًا من أحكام المادتين الثامنة والعاشرة والفقرة الثانية من هذه المادة.
جدير بالذكر أن المادة الثانية من هذا القانون، تنص على أن يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارًا سياحيًا، وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق قانونًا من تعويض، ولا يجوز هدم ما عدا ذلك أو الشروع فى هدمه إلا بترخيص يصدر وفقًا لأحكام هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة