تقدم محام بالنقض ببلاغ للنائب العام ضد صلاح التيجاني، اتهمه فيه بتزوير وثيقة نسبه التي تقدم بها إلى "نقابة الأشراف" بجمهورية مصر العربية، والتي يدعي فيها صحة انتسابه إلى الشيخ أحمد التيجاني شيخ الطريقة التيجانية بالجزائر، والتي حصل بموجبها على عضوية انتسابه إلى نقابة السادة الأشراف.
حمل البلاغ رقم 921833 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني للنائب العام والذى ذكر خلاله مقدم البلاغ، إن صلاح الدين محمود أبو طالب عبدالله والمعروف باسم صلاح التيجاني اختلق شخصية أسطورية وقصص وهمية عن جده المزعوم عبد الله، ليؤكد صحة نسبه إلى الشيخ محمد الحبيب، بن الشيخ أحمد التيجاني مؤسس الطريقة التيجانية بمدينة عين ماضي بالجزائر.
وأضاف البلاغ، أن صلاح التيجاني فى غضون عام 2017 تقدم بطلب إلى النقابة العامة للسادة الأشراف بمصر، للحصول علي عضوية الانتساب للسادة الأشراف، وأنه قد أرفق بطلب العضوية وثيقة جرد أصلية بالنسب مقيدة برقم 16732 مؤرخة في 12/12/1996، وبموجب تلك الوثيقة حصل المبلغ ضده من نقابة السادة الأشراف بتاريخ 9/7/2017 على وثيقة نسب زعم فيها انتسابه بالبنوة، والذى ينتهي نسبه إل الإمام الحسن بن على - رضي الله عنه - والسيدة فاطمة الزهراء إبنة الرسول الكريم - صل الله عليه وسلم - وذلك بالمخالفة لحقيقة الواقع وبالمخالفة للثابت بشجرات الأنساب التيجانية الرسمية الموثقة.
وأشار البلاغ إلى أنه في عام 2017 تقدمت الزاوية التيجانية الكبرى بمصر ببلاغ إلى نقيب الأشراف بجمهورية مصر العربية ضد المبلغ ضده تتهمه فيه بتزوير شجرة نسبه إلى الشيخ احمد التيجاني.
وذكر أنه وفقا للمستندات المرفقة بالبلاغ يكون المبلغ ضده قد تعمد تغيير الحقيقة في إحدي المحررات الرسمية الخاصة بنقابة الأشراف بمصر، بجعله واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة، وهو إقراره بالانتساب علي خلاف الحقيقة، وهي الجريمة المنصوص عليها بالمواد من 211 و212 و213 و214 من قانون العقوبات.
وتنص المادة 211 علي ان (كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن)
كما تنص المادة 212 على أن (كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين).
وتنص المادة 213 على أن (يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 214 عقوبات على أن (كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين).
واختتم البلاغ بطلب من النائب العام، بتكليف نيابة شمال الجيزة الكلية بفتح تحقيق عاجل وموسع بشان واستدعاء المبلغ ضده لسماع أقواله في الاتهام الموجه اليه، ومخاطبة النقابة العامة للسادة الأشراف بجمهورية مصر العربية لإرسال ملف العضوية الخاص بالمبلغ ضده، والتحفظ على وثيقة الجرد الاصلية لنسبه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة