قضية التعدى على الأراضى الزراعية، ليست وليدة اللحظة، ولكنها ظهرت منذ عشرات السنين، ولكن مع بداية الجمهورية الجديدة، كثفت الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، جهودًا كبيرة لمواجهة هذه الجريمة، وحفاظًا على الرقعة الزراعية وخاصة مع التغير المناخى الذى يشهده العالم كله، وقد حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدى على الأراضى الزراعية، حيث تصل العقوبة فى جريمة التعدى على الأراضى الزراعية بالتحايل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه.
وحدد قانون العقوبات مادتين للتصدى لجرائم التعدى على الأراضى، كما جاءت فى المادتين 372 مكرر و 115 مكرر.
ونصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو فى حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود.
فيما أكدت المادة ( 115 مكررًا): أنه كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أوفى حيازة وقف خيرى أو إحدى الجهات المبينة فى المادة 119 من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنية ولا تزيد على مليون جنية، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد على مليونى جنية، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.