بالتزامن مع تسارع وتيرة الاخطارات التي تلقاها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الخاصة بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية وفقا لقانون المنافسة وتعديلاته، تأتي تساؤلات حول الحالات التي تستوجب فيها إخطار الجهاز عند الرغبة بالاندماج أو الاستحواذ.
وتشير بيانات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى أن واجب الإخطار يقع وفقًا للمادة (55) من اللائحة التنفيذية، وبحسب كل حالة، على الأشخاص التاليين:
الشخص أو الأشخاص المستحوذة، في حالة الاستحواذ الذي يؤدي إلى التحكم أو التأثير المادي بشكل فردي أو جماعي في شخص أو عدة أشخاص.
الأشخاص المندمجة في حالة الاندماج.
الأشخاص المستحوذة في حالة الاستحواذ على شخص بغرض إنشاء مشروع مشترك.
الأشخاص القائمة على إنشاء مشروع مشترك.
ووفقًا لأحكام المادة (19 مكررًا أ) من القانون، يجب إخطار الجهاز بأي تركز اقتصادي يستوفي الشروط الموضحة في المادة (19 مكررًا) من القانون قبل تنفيذه.
ويجب على مُقدم ملف الإخطار تقديم طلب كتابي (إلكتروني أو ورقي) إلى الجهاز لتحديد موعد تقديم ملف الإخطار، ويقوم الجهاز بتحديد موعد في مدة أقصاها يومي (2) عمل من تاريخ تقديم الطلب.
ويفضل تقديم ملف الإخطار في أي من المراحل التالية:
فور التوقيع على مذكرة تفاهم أو خطاب للنوايا (اتفاق مبدئي).
إجراء مفاوضات جدية بشأن التركز.
إشهار عرض الشراء.
إتمام إي اتفاقات أخرى بغرض التحكم أو التأثير المادي في شخص آخر.
كما أن واجب الاخطار يعد إجباري في هذه الحالة، على أن يتم إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بالتركز الاقتصادي قبل إبرام العقد، وعلى الهيئة استطلاع رأي الجهاز قبل الموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي وذلك وفق أحكام المادة (19 مكررًا هـ) من القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة