أقامت زوجة، دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، ودعوي حبس بمتجمد مصروفات المدرسية عن العامين الحالي والسابق بإجمالي165 ألف جنيه، لتؤكد:" بعد 8 سنوات قام زوجي بهجري، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته وتخليه عن أولاده".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" دمر حياتي، وترك أولاده يتسولون، لأضطر للعمل في وظفتين حتي أستطيع أن أوفر لهم مستوي اجتماعي لائق، رغم أنه أثناء مكوثه معانا كان يسدد المصروفات ولكن يتعنت الان بعد أن قرر الزواج بأخرى، وقرر تركي معلقة بخلاف معاملته السيئة لي".
وأشارت الزوجة:"امتنع عن السؤال عن أبنائه ودمر حياتي وتوعدني بالعقاب، ورغم أنه ميسور الحال بخل علينا، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته الجنونية".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة