تعرف علي موارد صندوق تطوير التعليم.. بالقانون

الخميس، 26 سبتمبر 2024 01:00 ص
تعرف علي  موارد صندوق تطوير التعليم.. بالقانون مدارس - ارشيفية
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد  القانون رقم 12 لسنة 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية، عدد من ضوابط على الموارد التي تدخل صندوق تطوير التعليم والذى أقر القانون إنشاؤه بوزارة التعليم العالى للإنفاق على تطوير التعليم.

ونصت المادة 20 من القانون على أن ينشأ بوزارة التعليم العالى صندوق للتعليم الجامعى الخاص والأهلى ينفق منه على تطوير وتحديث هذا التعليم وكذا البحوث والمشاريع البحثية وعلى كل ما يلزم لممارسة المجلس سائر اختصاصاته وذلك طبقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وتتكون موارد الصندوق من:

( أ ) المبالغ التى قد يتم إدراجها لهذا الغرض فى موازنة وزارة التعليم العالى.
(ب) ما تسهم به الجامعات الخاصة والأهلية مقابل ما يقدم لها من خدمات طبقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
(ج) الإعانات والهبات والتبرعات التى يقبلها الصندوق طبقًا للائحته ويوافق عليها الوزير المختص بالتعليم العالى.
(د) حصيلة استثمار أموال الصندوق.

وتودع أموال الصندوق فى حساب خاص بالبنك المركزى.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة