رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "إشكالية المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في طريقها للحل"، استعرض خلاله "خناقة" المادة "368" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتمثلة في حرمان المحكوم عليه "غيابيا" فى جناية من التصرف فى أمواله وبطلان تصرفه، وإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية" تحسم النزاع.
فقد نصت المادة 390 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي علي أن كل حكم يصدر بالإدانة في (غيبة المتهم) يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب، وهذا النص كان مقرر في فرنسا ولكن تم إلغائه.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية حرمان المحكوم عليه (غيابيا) في جناية من التصرف في أمواله وبطلان تصرفه، والتعليق علي المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والوضع في ظل قانون الإجراءات الحالي، وذلك بعد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وعدد من النواب، في بداية سبتمبر، بإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية) إلى المادة 368 من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف في أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة