تحریر 162 مخالفة للمحلات لعدم إلتزامها بقرار الغلق خلال 24 ساعة

الأحد، 29 سبتمبر 2024 11:57 ص
تحریر 162 مخالفة للمحلات لعدم إلتزامها بقرار الغلق خلال 24 ساعة قرار غلق المحلات
كتب محمود عبد الراضى وأسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أسفرت جھود أجھزة وزارة الداخلیة على مستوى الجمھوریة ، خلال 24 ساعة عن تحریر 162 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة والعرض على النیابة العامة.

وحدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 590 لسنة 2020، عددا من الشروط التي تجيز غلق المحل العام إداريا، وذلك طبقا لقواعد وضوابط وإجراءات توفيق أوضاع المحال العامة.

ونصت المادة 24 من القانون على أنه يجوز غلق المحال العامة أداريا و ذلك في عدة حالات و هي:-

1. مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 23) من هذا القانون.

2. ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3. مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4. مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5. أذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.

6. عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7. لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8. إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9. مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

وفيما عدا البندين رقمي "2، 7" لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن، فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

 

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة