تشريعية النواب توافق على تعديل 5 مواد بقانون الإجراءات الجنائية استجابة لنقابة المحامين

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 08:31 م
تشريعية النواب توافق على تعديل 5 مواد بقانون الإجراءات الجنائية استجابة لنقابة المحامين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استجابة لمطالب نقابة المحامين، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وهيئة مكتب حقوق الإنسان، خلال اجتماع اليوم على تعديل بعض المواد أبرزها (15، 72، 105، 274)، في ضوء طلب إعادة المناقشة الذي تقدم به نقيب المحامين عبد الحليم علام، وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.

كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطى، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولى.

وخلال اجتماع اليوم استكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة باقي مواد مشروع القانون، حيث انتهت من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.

وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة استكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماعها المقرر عقده يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024.

وشارك في الاجتماع، المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وعبد الحليم علام (نقيب المحامين)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة