الإدارية العليا ترفض تعويض أستاذة جامعية 500 ألف جنيه بسبب إحالتها للمعاش

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 03:37 م
الإدارية العليا ترفض تعويض أستاذة جامعية 500 ألف جنيه بسبب إحالتها للمعاش مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن أستاذة جامعية (طبيب بيطرى )، تطالب فيه بتعويضها ماديًا بمبلغ 500 ألف جنيه، عن عقابها بإحالتها للمعاش المقضى بإلغائه بحكم قضائى صادر منذ عام 2008، وقضى الحكم بإلغاء قرار إحالتها للمعاش وبرائتها مما نُسب اليها من تهمة الانقطاع عن العمل.

وقالت المحكمة، أن الطاعنة كانت تشغل وظيفة طبيب بيطرى ثان بالمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة قناة السويس ثم حصلت على درجة الدكتوراه وقامت بتسوية حالتها، وأصبحت على درجة زميل بجامعة قناة السويس، ورفع اسمها من الحضور والغياب، ثم نسب إليها انقطاعها عن العمل وامتناعها عن التوقيع بدفتر الحضور والانصراف فتمت إحالتها إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فاصدر قراره بإحالتها للمعاش.

وعام 2007 قضت المحكمة بإلغاء قرار إحالتها إلى المعاش وببراءتها مما نسب إليها، وأسست قضائها على أن مجلس تأديبالعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس غير مختص بمحاكمتها تأديبيًا بحسبان أنها من أعضاء هيئة التدريس بدرجة زميل فضلًا على انه ليس لها توقيع حضور وانصراف بهذه الصفة، وهو ما دعا الطاعنة إلى إقامة طعنها الماثل طالبة تعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التى إصابتها من قرار مجلس التأديببإحالتها للمعاش.

ورأت المحكمة، أن قرار مجلس التأديب المطلوب التعويض عنه لم يرق إلىالخطأ الجسيم الذى ينم عنه رغبة جامحة و هوى طائش فى إصداره، وان حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بإلغائه لم يستند إلى ذلك وإنما استند إلى عدم اختصاصه بمحاكمة الطاعنة تأديبيًا والذى لا يعد من قبيل الخطأ الجسيم الموجب للتعويض، الأمر الذى يكون معه طلب الأستاذة الجامعية بالتعويض عما أصابه من أضرار من جراء قرار مجلس التأديب المشار إليه غير قائم على سند صحيح من القانون، مما يقتضى رفضه، وإلزامها بالمصروفات.

حمل الطعن رقم 56427 لسنة 64 قضائية عليا.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة