رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " الهيئة العامة للنقض ترسى مبدأ قضائيا: عدم اختصاص الهيئة العامة للنقض بإسباغ تكييف قانوني معين للواقعة"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من الهيئة العامة للمواد الجنائية – بمحكمة النقض – يهم ملايين المتقاضين، أرست خلاله مبدأ قضائيا انهت فيه الخلاف حول صلاحية إسباغ تكييف قانونى معين للواقعة، قالت فيه: "عدم اختصاص الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض بإسباغ تكييف قانوني معين للواقعة الذي يختلف بإختلاف الواقع المعروض في كل دعوى على حدة، وما تتبينه المحكمة من الأوراق ومن التحقيقات التي أجريت فيها، وأن قيام الهيئة بنظر مسألة لم ترد بأمر الإحالة ولم ترفع عنها الدعوى الجنائية أمر غير منتج"، وذلك في الطعن المقيد برقم 14473 لسنة 92 القضائية "هيئة عامة".
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً، حيث إن الشق الأول من قرار الدائرة المحيلة قد تضمن طلباً بتأييد الأحكام التي ذهبت إلى اعتبار الواقعة المطروحة أمامها تشكل جريمة تهريب بضائع أجنبية بقصد الإتجار دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها المؤثمة بأحكام القانون رقم (66) لسنة 1963 بشأن إصدار قانون الجمارك، والعدول عن الأحكام التي انتهت إلى أن الواقعة لا تعد تهريباً جمركياً لخضوعها لأحكام القانون رقم (12) لسنة 1977 بشأن إصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد .
وتضيف "المحكمة": فلما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الغيابي الصادر في الدعوى محل الطعن الماثل لم يقض بالزام المحكوم عليه بأداء الضريبة الإضافية، ومن ثم فلا يجوز للحكم المعروض - من بعد القضاء بالزامه بها عملاً بنص المادة (395) من قانون الإجراءات الجنائية، والتزاماً بما قضت به الهيئة العامة للمواد الجنائية في هذا الشأن من عدم جواز التشديد عما قضى به الحكم الغيابي سواء بالنسبة للعقوبة أو التعويضات.
وبحسب "المحكمة": هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن المحكمة مقيدة في إنزال حكمها تطبيقاً للقانون بالواقعة التي ترفع بها الدعوى العمومية حسبما تقضي به المادة (307) من قانون الإجراءات الجنائية والتي جرى نصها على أنه: "لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ...." ، وكان البين من الحكم المعروض أن جريمة التهرب من أداء الضريبة المعاقب عليها بالمادة (67) من القانون رقم (67) لسنة 2016 المار بيانه لم ترد بأمر الإحالة ولم ترفع عنها الدعوى الجنائية، ومن ثم فإن مناقشة المسالة المطروحة في هذا الشق من العرض - أياً كان وجه الرأي - يكون غير منتج، وهو ما يتعين معه إعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه .
وإليكم التفاصيل كاملة: