كشفت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق ـ رئيس اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بالوزارة، تفاصيل المواد التى تم تعديلها باللائحة التنفيذية لقانون البناء، طبقاً لقرار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 943 لسنة 2024، باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، وهي نصوص المواد (110 مكرر – 112 مكرراً 1 - 117 مكرراً).
وأوضحت رئيس اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بالوزارة، أن التعديلات، شملت 3 مواد خاصة بإجراءات إصدار التراخيص بوحدات الإدارة المحلية (مدن - قرى) وهى المادة (110 مكررا) الخاصة بإصدار بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، والمادة (112 مكرراً) الخاصة بالمستندات الخاصة باستخراج الترخيص، وقد تضمنت التعديلات تخفيض المستندات مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر والاكتفاء بتقديم أي من المستندات الدالة على الملكية.
وأضافت مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، أن المادة الثالثة التى شملها التعديل، هى المادة (117 مكرراً) الخاصة بإجراءات إصدار الترخيص، والتى تضمنت الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء، بتولى الجهة الإدارية المختصة ممثلة فى المركز التكنولوجى والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى الوحدات المحلية، دورها دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.