" زوجي تخلي عني وقال لي - خلي أهلك يتكفلوا بعلاجك- رغم يسار حالته المادية، واحتجز ابنتي الصغيرة ورفض تمكيني من رؤيتها، وتركني معلقة طوال 15 شهر".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها زوجها بدعوي طلاق للضرر، بعد رفضه سداد نفقات علاجها المقدرة بـ 200 ألف جنيه، بخلاف دعوي تمكين حضانة طفلتها.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي ابتزني بطفلتي حتي يدفع عائلتي بسداد نفقات علاجي، وطالبني باسترداد ميراثي وتمكينه منه ولكني رفض بعد أن اكتشفت حقيقته خلال سنوات زواجنا الثلاثة، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته، وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، مما دفعني إلي طلب الطلاق، بعد أن أصبح يعنفني وينهال علي ضرباً لإرضاء لوالدته بعد أن حرضته علي الإساءة لي".
وأشارت الزوجة:" زوجي اعترض على مرضي، واتمهني بأنني جلبت النحس له، وجعلنى أعيش مأساة بعد تخليه عني، وحرمانه لي من رؤية ابنتي، وتهديده لي، مما دفعني للهروب من قبضته وطلبت الطلاق فساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة