قد يتعذر حضور الشاهد للمحكمة للإدلاء بأقواله في بسبب مرض خطير، ففي تلك الحالة يجوز للمحكمة الانتقال لمكان تواجد الشاهد وسماع أقواله بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.
والمحكمة في تلك الحالة تستخدم حقها المخول في المادة 281 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص: للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم.
وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.
وتعد أقوال الشهود من أهم العناصر في قائمة أدلة الثبوت، فالشاهد قد يدين متهم ويبرئ آخر، لذلك يتمسك الدفاع بسماع الشهود الوارد أسمائهم في أمر الإحالة.