رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " سيناريوهات محاكمة إمام عاشور"، استعرض خلاله المادة 242 في قانون العقوبات التي كانت السبب في إحالة اللاعب إمام عاشور للمحاكم، واعتبار الجنحة ضرب بسيط، و4 سيناريوهات للحكم، حيث الأول يتمثل في البراءة، والثانى حبس أسبوعين، وأقصى عقوبة الحبس عام، وانقضاء الدعوى الجنائية في حالة التصالح، حيث يمثل إمام عاشور لاعب النادي الأهلي أمام محكمة جنح الشيخ زايد، بداية الشهر المقبل، وتحديدا 5 أكتوبر، وذلك بتهمة التعدي بالضرب والسب على فرد أمن خاص بأحد المولات التجارية الشهيرة، بمدينة الشيخ زايد.
إذا ثبت ارتكاب إمام عاشور لتلك الواقعة بأنه يكون قد ارتكب تهمتي التعدي بالضرب على فرد الأمن وسبه، بالنسبة للتعدي اللفظي من إمام عاشور على فرد أمن المول هناك طريق رسمه القانون لرفع دعوي جنائية في تهمتى القذف والسب، وفقاً للمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على أنه: "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون ".
ومن ثم لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية بجريمتي السب والقذف، إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى، ويشترط لصحة التوكيل بالشكوى أن يكون خاصاً لا عاماً ، أى أن تحدد فيه الواقعة التى تقوم بها الجريمة موضوع الشكوى، ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة، ويترتب على ذلك أنه لا محل في الشكوى لتوكيل عام، ولا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل.
وإليكم التفاصيل كاملة: