نصت المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن يقر الزوج فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول، وإلا يحق للزوجة طلب الطلاق.
وخلال السطور التالية نتعرف على الإجراءات التى تقوم بها الزوجة حال عدم إعلانها بزواج زوجها.
- يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشر بين أمثالهما.
- أشترط القانون أن يتم إخطار الزوجة بخطاب مسجل بعلم الوصول بالزواج الجديد وحال تخلفه تقيم دعواها لطلب الطلاق.
- يجوز لها طلب الطلاق حال إخفائه زواجه بشرط أن تكون قد اشترطت عليه فى العقد إلا يتزوج عليها بغير موافقتها وخالف ذلك.
- يشترط لطلب الطلاق لزواج الزوج إلا تكون الزوجة قد رضيت على زواجه صراحة أو ضمنا حتى لا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة.
- يتعين على الزوجة طالبة التطليق للضرر بالزواج من أخرى - أن تقيم الدليل -على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضررًا ماديًا ومعنويًا.
- يشترط الحكم بالطلاق لزواج الزوج من أخرى أن يكون الضرر الذى أصاب الزوجة- استجد-، ولم يكن له وجود قبلها.
- يقع عبء إثبات رضا الزوجة بالزواج بأخرى على عاتق الزوج الذى عليه إقامة الدليل على ذلك بكافة طرق الثبوت الشرعية.
- أوجب المشرع على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفى الدعوى قبل إصدار الحكم فيها.
- يجب تكرار عرض الصلح فى حالة وجود أبناء وفقا لنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
- يجوز للزوجة الرجوع إلى الزوج بجنحة عن واقعة إدلاء ببيان غير صحيح بوثيقة رسمية فيما يخص حالته الاجتماعية بذكر بيان غير صحيح كاسم الزوجة الأخرى مثلا أو عنوانها أو عدم ذكر أنه متزوج من الأساس، وفقا للمادة رقم 23 مكررا من القانون 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985: "يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيًا من الأحكام المنصوص عليها فى المادة 5 مكرر من هذا القانون".
- يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته، على خلاف ما هو مقرر فى المادة 11 مكرر، ويعاقب الموثق بالحبس بمدة يقررها القاضي.
- والإجراءات المتبعة حال إقامة دعوى طلاق للضرر تتضمن تقديم طلب تسوية ويتحدد لها جلسة لنظر الموضوع وديا، وإذا لم يتواصل الزوجان لحل تستخرج المرأة شهادة من مكتب التسوية وتقيم الدعوى وتحضر الجلسة وتقدم أصل الصحيفة فإذا لم يحضر الزوج تؤجل الدعوى لإعادة الإعلان وعرض الصلح.