أهم 10 أسئلة حول قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.. من هم المخاطبين وهل يوجد حبس احتياطي؟.. تفاصيل مواد حماية الأطقم والمنشآت الطبية.. متى تنتفى المسئولية وهل تدخل المضاعفات الطبية ضمن أخطاء تستحق المساءلة؟

الأحد، 05 يناير 2025 06:00 م
أهم 10 أسئلة حول قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.. من هم المخاطبين وهل يوجد حبس احتياطي؟.. تفاصيل مواد حماية الأطقم والمنشآت الطبية.. متى تنتفى المسئولية وهل تدخل المضاعفات الطبية ضمن أخطاء تستحق المساءلة؟ قانون المسئولية الطبية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذى أقرته لجنة الصحة بمجلس النواب مؤخرا بعد أن أدخلت عليه تعديلات استجابة لمطالب الأطقم الطبية.

 

ويحظى مشروع القانون باهتمام كبير من الرأى العام، وصاحب هذا الاهتمام حالة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض، وتدخلت لجنة الصحة بمجلس النواب لإدخال  تعديلات على مشروع القانون استجابة لمقدمى الخدمة الطبية، ولكن ما زال هناك العديد من الأسئلة المثارة التى تحتاج إلى إجابة وتوضيح بشأنها، منها التعريف بالمخاطبين بالقانون وما هو الجديد الذى قدمه مشروع القانون للفرق الطبية عن الوضع الحإلى قبل إقراره، وهل المضاعفات الطبية تدخل ضمن مفهوم الأخطاء الطبية وتستحق المساءلة، وهل هناك حبس احتياطي  بالقانون لمقدمى الخدمة الطبية، وما المقصود بحالات انتفاء المسئولية الطبية وغيرها من التساؤلات النتى نجيب عنها فى ذلك التقرير.

س 1:من هم المخاطبون بقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وهل يخاطب القانون الأطباء فقط ؟

ج: قانون تنظيم المسئولية الطبية يخاطب كل المهن الطبية التى يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وبيشمل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والتمريض وغيرهم من ألفرق الطبية التى عددها المشروع، كما أنه يسرى على جميع متلقى الخدمة من المرضى ويضع بعض الحقوق والالتزامات عليهم ، فهو قانون متكامل لتنظيم المسئولية الطبية.

س2: ما الجديد الذى قدمه مشروع القانون للفرق الطبية عن الوضع الحإلى قبل إقراره؟

ج: الوضع الحإلى لا يوجد تنظيم لأى قواعد أو إجراءات لتنظيم المسئولية الطبية ويتم تطبيق القواعد المهنية التى تضعها النقابات فى مجال التأديب، ويتم تطبيق نصوص قانون العقوبات على كل الأخطاء الطبية، ويتم اللجوء إلى تقرير الخبرة لدى العديد من الجهات بشكل عام لإعداد هذه التقارير، وبالتإلى فأن الأطقم الطبية تعانى لنفى المسئولية الطبية خاصة فى جريمتى القتل الخطأ أو الجرح الخطأ وفقا للقواعد العامة، لكن وفقا للمشروع الجديد تم النص صراحة فى المادة (٤) على حالات انتفاء المسئولية الطبية ومنها المضاعفات الطبية، كما حدد المشروع الأخطاء الطبية الوارد حدوثها ، والأخطاء الطبية الجسمية، كما حدد الجهة ألفنية المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وهى اللجنة العليا للمسئولية الطبية ونص على تشكيلها من أطقم فنى متخصصة، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق مقدم الخدمة والمريض على حد سواء.

س3: هل المضاعفات الطبية تدخل ضمن مفهوم الأخطاء الطبية وتستحق المساءلة ؟

ج: هناك لغط حول ألفرق بين المضاعفات الطبية والأخطاء الطبية المعاقب عليها بالغرامة فقط والخطأ الطبى الجسيم المعاقب عليه بالحبس والغرامة أو أيهما، فالمضاعفات الطبية هى إحدى الحالات المنصوص عليها صراحة فى المادة (4) والتى يترتب عليها إنتفاء المسئولية تمامًا فى حق الطبيب، وكذا حالتى إذا اتبع الطبيب أسلوب معين فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خألف فى ذلك غيره فى ذات التخصص، أو إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة). أما الخطأ الطبى المعاقب عليه بالغرامة فقط هو القيام بعمل أو الامتناع عن إجراء طبى كان يتعين اتباعه وفقًا لأحكام القانون ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لقوانين النقابات المهنية أو المواثيق الأخلاقية التى يضعها المجلس الصحى المصرى، وذلك كله بالطبع وفقا لتقرير صادر عن اللجنة العليا للمسئولية الطبية، وبالتإلى فأن قيام المجلس الصحى بمسئولياته فى وضع جدأول توصيف سيحد تماما من التخوفات بشأن الأخطاء الطبية.

أما الخطأ الطبى الجسيم: هو الخطأ الطبى الذى يشترط فيه عدة شروط مجمعة وهى (أولاً) أن يبلغ حدا من الجسامة (ثانيا) أن يكون الضرر الناتج عنه محققا (ثالثا) أن ينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز ومن أخص صورها ارتكاب الخطأ الطبى تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، وهذا الخطأ الجميع أجمع على خطورته وضرورة تشديد العقاب عليه، لذا أجاز مشروع القانون الحبس فى هذا النوع من الأخطاء.

س4: ما المقصود بحالات انتفاء المسئولية الطبية ؟

ج :فى هذه الحالات تنتفى المسئولية الطبية عن مقدم الخدمة سواء الجنائية أو المدنية، وهى إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا ، أو إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خألف فى ذلك غيره فى ذات التخصص، أو إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

س5: ما الجهة المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وقيام المسئولية الطبية بشأنها؟

ج مشروع القانون نص صراحة فى المادة (18) منه- بعد تعديلها- على أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية هى الخبير ألفنى لجهات التحقيق أو المحاكمة فى القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان ألفرعية للمسئولية الطبية التى تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التى تشكلها ، وبالتإلى جهات التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال هتستعين باللجنة العليا وهى التى ستحدد الخطأ الطبى ودرجة جسامته من عدمه.

وتشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية واللجان ألفرعية المشكلة منها فى غالبيتها أعضاء مهن طبية وممثلى النقابات المهنية المعنية ومتخصصين فى هذا المجال، واللجنة هى الخبير ألفنى فى تحديد المسئولية الطبية لجهات التحقيق أو المحاكمة، وبالتإلى اللجنة قادرة على تحديد توافر الخطأ الطبى من عدمه باعتبارها مشكلة من أبناء المهنة ذاتها وهم الأقدر والأكثر دراية فى تقدير الأخطاء الطبية ودرجة جسامتها حال وقوعها.

س 6:ما المقصود بعبارة مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر ؟

ج: هذه العبارة هى مادة افتتاحية مذكورة فى كل القوانين الخاصة فى بداية فصل العقوبات وهذه العبارة تخص عقوبات الطبيب والمريض أيضاً، والهدف منها بشكل اساسى تحقيق التكامل بين القوانين وعدم ازدواجية الحكم ( يعنى عدم العقاب عن ذات المجرم مرتين )، خاصة ان مشروع القانون لا يتضمن جميع الأوصاف والأفعال المؤثمة جنائيا فهناك جرائم مرتبطه ببعضها قد لا تكون مذكوره فى هذا المشروع، وقد تكون هناك بعض الظروف المشددة مذكورة فى القانون العام يعنى على سبيل المثال قانون العقوبات بيتضمن تغليظ للعقوبة حسب جسامة ألفعل والاداة المستخدمة فى الجريمة وده هينطبق على الاعتداء على المنشآت أو الاطقم الطبية، فمشروع القانون لأنه قانون خاص لا ينظم كل أشكال وأوصاف الجرائم، كذلك قانون العقوبات بينظم مسألة العود فى ارتكاب الجرائم وليس منصوص عليها فى هذا المشروع لذا يتعين إضافة هذا النص كسائر القوانين الخاصة والتى تؤكد على عدم الاخلال بالشريعة العامة للعقاب وهو قانون العقوبات. مع الأخذ فى الاعتبار ملحوظة هامه: أن الخطأ الطبى المهنى الوارد حدوثه ليس له تعريف فى قانون العقوبات لذلك لا داعى للتخوف ومحأولة الآنحراف بمشروع القانون بغير مساره الصحيح وكأنه باب خلفى لتغليظ العقوبات، لأن الخطأ الطبى ليس له تعريف فى قانون العقوبات فقانون العقوبات وارد على العموم وبيخاطب جميع الاخطاء المهنية وإنما المنصوص عليه هو الخطأ الطبى الجسيم، وبالتإلى فأن ما تضمنه المشروع بشأن تعريف الخطأ الطبى والعقوبة الموقعة عليه هو نص منضبط لعقوبة ليس لها نص مماثل وبالتإلى النصوص العقابية الواردة بالمشروع بشأن الأخطاء الطبية هى الواجبة السريان.

س7:  هل الخطأ الطبى يقيم المسئولية المدنية أم الجنائية؟

ج: الخطأ الطبى الوأحد سواء العادى أو الجسيم يمكن أن تترتب عليه المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية، فضلاً عن حق النقابة فى توقيع المسئولية التأديبية عليه، ومن المبادئ الدستورية التى لا يمكن تجأوزها أن توافر الخطأ المسبب للضرر يرتب المسئولية الجنائية التى لا يمكن الإعفاء عنها لأنها العقوبة هى حق للمجتمع وليس للفرد، وبالتإلى لا يمكن التجأوز عن العقوبة تمامًا ولكن يمكن للمشرع ولاعتبارات معينة أن يخفف من آثارها ، وهو ما قررته لجنة الصحة استجابة للأطباء بأن تكون العقوبة فى الخطأ الطبى حال ثبوته بتقرير من اللجنة العليا للمسئولية الطبية هى الغرامة فقط بدل الحبس والإكتفاء بعقوبة الحبس فى الخطر الطبى الجسيم ، أما المسئولية المدنية فمجالها القانون المدنى من خلال رفع الدعوى المدنية سواء كان المضرور الطبيب أو المريض.

س8: هل هناك حبس احتياطى فى الأخطاء الطبية؟

ج: مشروع القانون فرق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، والأخطاء الطبية قرر لها المشروع عقوبة الغرامة فقط، وبالتإلى لا يجوز فيها الحبس الاحتياطى وفقا للقواعد العامة (مادة 134) من قانون الإجراءات الجنائية الحالي).. لكن الأخطاء الجسيمة المتفق على تغليظ العقوبة بشأنها تخضع للقواعد العامة فى الحبس الاحتياطى من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.

س9: هل مشروع القانون يعاقب فقط على الأخطاء الطبية؟

ج: مشروع القانون يحفظ التوازن بين مقدم الخدمة الطبية (ألفرق الطبية) ومتلقى الخدمة ( المرضى)، فكما نص القانون على على مسئولية الأطباء تضمن المشروع لأول مرة ضمانة لجميع مقدمى الخدمة الطبية ومنشآتها ، حيث جرم الاعتداء عليهم أسوة بالحماية المقررة للموظف العام فى قانون العقوبات وكذلك الحماية المقررة للمرافق والمنشآت العامة، سواء كانوا موظفين عموميين أم لا وسواء كانت المنشأة عامة أو خاصة، وبالتإلى تسرى هذه العقوبات
كذلك حال الاعتداء على المنشآت الطبية الخاصة.

س10: هل مشروع القانون يعفى المنشآت الطبية من أى مسئولية؟

ج: مشروع القانون لا يلقى المسئولية على مقدم الخدمة فقط وانما هناك التزامات على المنشأة أيضاً ، ولذا نصت المادة (۳) صراحة على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عما تضمنته المادة (٢٦) من ذات المشروع من توقيع عقوبة على الشخص الاعتبارى بحيث يعاقب المسئول عن الإدارة ألفعلية بذات العقوبات المقررة بالقانون، ولا يخل ذلك كله بالتزامات المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لعملها.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة