انقطاع الخصومة فى دعوى بطلان استمرار إيجار قديم لنشاط تجاري للورثة حتى الدرجة الثانية

الإثنين، 06 يناير 2025 10:23 م
انقطاع الخصومة فى دعوى بطلان استمرار إيجار قديم لنشاط تجاري للورثة حتى الدرجة الثانية المحكمة الدستورية ـ أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى، التى طالبت بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما يتعلق باستمرارية عقود الإيجار القديم للأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية للورثة حتى الدرجة الثانية.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 157 لسنة 30 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 29 من قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادر بالقانون رقم 49 لسنة1977 المستبدلة فقرتها الثانية بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997.

وتنص المادة 29 من القانون على أنه: مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قُصّر وبُلّغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.

وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد. وينقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة