حصل "اليوم السابع" على النص الكامل لتقرير هيئة مكتب مجلس النواب حول طلب الأذن برفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم على، لحين انتهاء التحقيقات التى تجرى معه من قبل النيابة العامة، حيث انتهى "مكتب المجلس" إلى رفض الطلب المقدم من المحامى عبد المجيد السيد جابر.
وقال تقرير هيئة المكتب، إنه استعان فى نظر الطلب بالنص دستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وفى ضوء ذلك تبين أن مقدم الطلب يلتمس اتخاذ إجراءات رفع الحصانه عن النائب لحين انتهاء التحقيقات التى تجرى معه من قبل النيابة العامة وأن وزير العدل لم يطلب الأذن برفع الحصانة البرلمانية بشأن التحقيقات المدعى بها، وأن مقدم الطلب لم يبد رغبته فى إقامة دعوى مباشرة ضد النائب أمام المحاكم الجنائية.
وأضاف التقرير، مفنداً أسباب رفضه طلب رفع الحصانه، بأنه يتبين من تحليل الطلب أن مقدمه عبد المجيد السيد جابر أرفق بالطلب صورة لبطاقة عضوية نقابة المحامين تحمل ذات الاسم ويلتمس فى الطلب اتخاذ إجراءات رفع الحصانه عن النائب عبد الرحيم على لحين انتهاء التحقيقات التى تجرى معه من قبل الينابة العامة، وأنه قد انهى طلبه بالإشارة التالية "مرفق لسيادتكم صورة من البلاغ المقدم إلى النائب العام ويحمل رقم 270 لسنه 2016" وبفحص الطلب لم يتم العثور على أى مرفقات من المشار إليها غير صور ة بطاقة عضوية نقابة المحامين، فيما جاء الطلب خالياً من الاشتراطات التى تطلبتها اللائحة الداخلية للمجلس فى الفقرة الثانية من المادة (360) منها وأخصها إعلان رغبة الطالب رفع دعوى مباشرة ضد النائب المشار إليه، وصورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها وأى مستندات أخرى مؤيدى لها.
وتابع التقرير، أن طلب رفع الحصانة البرلمانية المقدم من أحد الاشخاص بسبب رفع جنحة مباشرة، ينبغى أن يسبقه تقديم بلاغ للنيابة العامة، وأن تكون النيابة العامة قد رأت حفظة إلا أن صاحب الشأن رأى استعمال حقه فى رفع الدعوى المباشرة، مشيراً إلى أنه يشترط لصحة الإجراء أن يقدم الطلب إلى المجلس قبل رفع الدعوى الجنائية مصحوباً بصورة من عريضة هذه الدعوى مع المستندات المؤيدة لها بما يضمن أن يكون تحت نظر المجلس معلومات كافية للنظر فى مدى جدية الطلب منعاً من اتخاذ إجراءات كيدية ضد أعضاء مجلس النواب أو منعاً من التشهير بهم وإثارة الغبار حولهم.
وأشار التقرير، إلى أنه تبين، حسبما جاء فى الطلب، أن النيابة العامة تباشر التحقيق حالياً، وذلك يٌفهم من عبارة الطالب "... رفع الحصانة عن النائب لحين انتهاء التحقيقات التى تجرى معه من قبل النيابة العامة"، وإذا كان الأمر كذلك فلم يعد للطالب ثمة مصلحة الآن، وأصبحت النيابة العامة هى صاحبة هذا الحق، غير أن طلب رفع الحصانه المشار إليه جاء غير مستوف للأشتراطات اللائحية كما سبقت الإشارة.
واستطرد التقرير، للمكتب الالتفات عن الطلب كلية، واعتباره كأن لم يكن، ومن ثم حفظة وإخطار الطالب بذلك، فالظاهر فى أن الطلب قام على غير أساس مكين من الدستور أو القانون أو اللائحة، إلا أنه إزاء استحداث نص الفقرة الأخيرة من المادة (113) من الدستور الحالى والتى قضت بأن يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال 30 يوماً على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولا، ومن ثم فقد عدل "المكتب" عن الالتفات عن الطلب وحفطة ورأى عرض الأمر برمته على المجلس متضمناً التقرير لحين وضع اللائحة الداخلية وتحديد آليات تنفيذ هذا النص وتحديد المنوط بهم طلب رفع الحصانة والإجراءات المقررة لذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة