وجاء نص الرسالة التى أرسلها المستشار أحمد سعد، الأمين العامة لمجلس النواب، لأعضاء المجلس، كالتالى..
السيد العضو المحترم..
بناء على أحكام قانون مجلس النواب وقانون الحد الأقصى للدخول واللائحة الداخلية للمجلس يكون من واجبات عضو مجلس النواب وخلال 60 يومًا من تاريخ اكتساب العضوية اخطار مكتب المجلس ببيان جهة العمل الأصلية التى يتقاضى منها النائب مرتبه قبل انتخابه أو تعيينه عضوًا بالمجلس وعنوان مراسلتها والدرجة الوظيفية التى يشغلها حتى يتسنى مخاطبتها وفقا لأحكام المادة 31 من قانون مجلس النواب والمادة الثانية من قانون الحد الأقصى للدخول والتى تقضى بضرورة إبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التى يتقاضاها من أى جهة آخرى خلال ثلاثين يومًا من صرفها كما تضمن رسالة الأمانة العامة للنواب التنبيه على اعضاء مجلس النواب ببيان المهنة التى يزاولها النائب منفردًا أو بالمشاركة مع الغير ومقر مزاولتها تطبيقا لأحكام المادة 44 من قانون مجلس النواب بالإضافة لبيان بالأسهم والحصص التى يمتلكها النائب بالشركات والإجراءات التى اتخذها لفصل الملكية عن الإدارة وتحديد الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى عهد اليه بإدارتها تطبيقا لإحكام المواد من 29 إلى 42 من قانون مجلس النواب".