صلاح فوزى: عضوية نائب البرلمان بمجلس إدارة إحدى الشركات لا تخالف الدستور

الخميس، 18 فبراير 2016 01:15 م
صلاح فوزى: عضوية نائب البرلمان بمجلس إدارة إحدى الشركات لا تخالف الدستور د.صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن تولى عضو مجلس النواب لعضوية مجلس إدارة فى شركة أو غيرها لا تعد مخالفة للنص الدستورى الذى يوجب على النائب التفرغ لعمله البرلمانى.

وأوضح "فوزى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن القاعدة العامة هى أن التفرغ مطلب قانونى ودستورى للعاملين فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، إنما هناك أمور تفسيرية مثل عضوية مجلس الإدارة فهى ليست عمل دائم ولا تتطلب التفرغ، خاصة أن مجلس الإدارة ينعقد مرة أو مرتين فى الشهر ولا يعطل عضو مجلس النواب عمل عمله البرلمانى، فالنائب عمله الأساسى مهندس أو موظف فى الشركة، ولكن جمعه بين عضويته فى مجلس الإدارة وعضوية مجلس النواب ليست مخالفة للقانون أو الدستور، طالما أن النائب المذكور متفرغ من عمله فى الشركة.


وأشار أستاذ القانون الدستورى إلى أنه من الأعمال والمهن التى يقوم به النائب ولا تعد مخالفة لنص التفرغ لعضوية المجلس، إذا كان يعمل بمهنة حرة مثل المحاماة وغيرها، عليه فقط أن يبلغ هيئة المكتب بمهنته الحرة، وإذا كان أستاذا فى الجامعة فالإشراف على الأبحاث ورسائل الدكتوراة ومناقشتها وتحكيمها وعضوية اللجان العلمية الدائمة ليست مخالفة، وكذلك عضوية مجالس الإدارات وعضوية مجلس إدارة نادى أو هيئة عامة أو مجلس جامعة ليست مخالفة لأنها لا تتطلب الديمومة.

يأتى ذلك ردًا على ما أثاره البعض عن استمرار النائب محمد بدوى محمود، الشهير بـ"عادل بدوى" عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر بدائرة بنى مزار ومطاى بالمنيا، كعضو بمجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، وحصوله على موافقة من وزارة القوى العاملة بذلك.

وأرسلت مديرية القوى العاملة بالمنيا، لرئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، خطابا ردا على مطالبة الشركة بإجراء انتخابات تكميلية لمجلس إدارتها، وقالت فيه إنه صدر كتاب الوزارة الذى أفاد باختيار عدد "2" أعضاء منتخبين لمجلس الإدارة، إلا أن النائب محمد بدوى محمود تقدم بشكوى إلى الوزارة يتضرر فيها من إجراء انتخابات على عضويته بمجلس الإدارة، الأمر الذى استدعى قيام الوزارة ببحث الشكوى، وأفادت الوزارة بأحقية النائب فى الاستمرار كعضو بمجلس إدارة الشركة.

وتنص المادة (31) من قانون مجلس النواب على أنه: "إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة، ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته، ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة