قال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن عضوية ورئاسة مجلس الإدارة ليست وظيفة ولا العضو المنتدب وظيفة، ورئيس وعضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب بحكم مسئوليتهم لا يباشرون مهمة تنفيذية، وبالتالى لا يسرى عليهم حكم المادة 103 فى الدستور الخاصة بتفرغ عضو مجلس النواب لعمله البرلمانى وعدم الجمع بين عضوية المجلس ووظيفة عامة أو العمل فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأضاف "عمار" لـ"اليوم السابع" أن النائب الذى يتولى عضوية مجلس إدارة لا يتقاضى مرتب ثابت بمقتضى عضويته، كما أنه يكون منتخبا وليس معينا، وبالتالى لا توجد مخالفة قانونية أو دستورية فى استمرار النائب فى عضوية مجلس الإدارة.
يأتى ذلك ردا على ما أثاره البعض عن استمرار النائب محمد بدوى محمود، الشهير بـ"عادل بدوى"، عضو مجلس النواب، عن حزب المؤتمر بدائرة بنى مزار ومطاى بالمنيا، كعضو بمجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا وحصوله على موافقة من وزارة القوى العاملة بذلك.
وأرسلت مديرية القوى العاملة بالمنيا، لرئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، خطابا ردا على مطالبة الشركة بإجراء انتخابات تكميلية لمجلس إدارتها، وقالت فيه إنه صدر كتاب الوزارة الذى أفاد باختيار عدد "2" أعضاء منتخبين لمجلس الإدارة، إلا أن النائب محمد بدوى محمود تقدم بشكوى إلى الوزارة يتضرر فيها من إجراء انتخابات على عضويته بمجلس الإدارة، الأمر الذى استدعى قيام الوزارة ببحث الشكوى، وأفادت الوزارة بأحقية النائب فى الاستمرار كعضو بمجلس إدارة الشركة.
عدد الردود 0
بواسطة:
د.محمد سالم
القانون اشترط التفرغ بلااستثناء