خبير قانونى: اللجنة شذت والدستور السبب.. وعضو بلجنة تعديل الدستور يعترف: النص الدستورى أغفل وضع مشروعات رئيس الجمهورية واللجنة اجتهادها خاطئ
كشف عدد من القانونين عن عوار قانونى يشوب مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب التى انتهت منها لجنة إعداد لائحة النواب، وسيبدأ مجلس النواب فى مناقشتها بجلسته العامة المنعقدة يوم الأحد القادم، حيث ساوت فى الفصل الثالث من الباب السادس فى مادتها (183)، بين مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية والاقتراح بقانون المقدم من عضو مجلس النواب والتى تُحال إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، فى سابقة الأولى من نوعها بالمخالفة للأعراف البرلمانية، لتجعل مشروعات قوانين الحكومة أعلى مرتبه مما يقدمه رئيس الجمهورية، حيث اكتفت المادة (159) بإحالة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو عشر أعضاء مجلس النواب للجان النوعية المختصة.
وتنص المادة (183) التى تندرج فى الفصل الثالث ويحمل مسمى "الاقتراحات بقوانين" من الباب السادس، على أنه لرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين وتقدم الاقتراحات بقوانين مصوغة فى مواد ومرفقا مذكرة إيضاحية يتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسية"، وحددت المادة (185) من مشروع اللائحة بأن رئيس المجلس يحيل الاقتراحات بقوانين إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لفحصها.
واللافت للنظر أنه تم إرسال مشروعين عن اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى أعضاء البرلمان، تم تغيير صياغة المادة (178) التى تحدد العلاقة بين مجلس الدولة والبرلمان فيها، خاصة بعدما أثارت قبل تعديلها جدلاً حول ما إذا كان سيتم إرسال جميع مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة أم سيتم استثناء اقتراحات الأعضاء.
فيما قالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" إنه عند تناول لجنة إعداد اللائحة لهذا الأمر ثار جدلاً مماثلاً إلا أن د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب حسم الأمر بتأكيده على أن جميع ما سيناقشه البرلمان من مشروعات بقوانين سيرسل إلى مجلس الدولة.
وتنص المادة (178) فى تعديلها النهائى " على أنه يرسل رئيس مجلس النواب إلى مجلس الدولة مشروعات القوانين من هذه اللائحة بعد موافقة المجلس عليها فى مجموعها وقبل أخذ الرأى النهائى عليها ليقوم مجلس الدولة بمراجعتها وصياغتها. على أن يقوم مجلس الدولة بذلك فى أسرع وقت. ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال وفق الأحكام المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة".
وقال د. صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن المادة الدستورية (122) حددت من له حق تقديم اقتراحات بمشروعات قوانين فى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ولكل عضو بمجلس النواب، ثم أقرت الفقرة الثانية منها بأن ما يقدم من الحكومة أو عٌشر أعضاء مجلس النواب يسمى" مشروع قانون" ويحال إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، فيما أوضحت أن ما ما يقدمه أحد أعضاء مجلس النواب أسمته "مقترح بقانون" ويحال إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، فيما سكت النص وأغفل ما يتعلق بمشروعات قوانين رئيس الجمهورية.
وأضاف فوزى، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، الأصل أن ما ينسحب على الحكومة لابد أن ينسحب على رئيس الجمهورية، لأن الحكومة هى الذراع التنفيذية لرئيس الجمهورية وبالتالى فيما يقدم من رئيس الجمهورية هو مشروع قانون ويحال إلى اللجان النوعية المختصة وليس المقترحات والشكاوى.
وتابع فوزى، أن لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب اجتهدت فى تحديد وضع مشروعات قوانين رئيس الجمهورية بإحالتها للجنة الاقتراحات والشكاوى، وهو أمر خاطئ، لأنه لا يمكن مساواة مشروعات القوانين الواردة من رئيس الجمهورية بمقترح قانون العضو، لأن رئيس الجمهورية يملك من أدواته ومساعديه المعنين بصياغة مشروعات القوانين.
وحول اعتراض البعض على إحالة مشروع قانون الخطة والموازنة والحسابات الختامية إلى مجلس الدولة باعتبارها، أكد أنه لا غضاضة فى إرسالها إلى مجلس الدولة ولا مخالفة دستورية فى ذلك لأنها تصدر بقانون.
ويرى المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، إنه بموجب نص المادة (178) فسيتم إحالة جميع مشروعات القوانين سواء المرسله من السلطة التنفيذية أو الأعضاء لأن الاقتراحات بمشروعات القوانين بعد الموافقة عليها فى لجنة الاقتراحات والشكاوى تتحول إلى مشروع قانون.
قال إن النص الدستورى الخاص بمشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين ليس منضبطاً، مما آثار لبس لدى لجنة إعداد اللائحة وأوقعها فى خطأ، فالأصل أن أى مشروع قانون هو اقتراح، وكل ما فى الأمر أن الاقتراح يمر بمراحل معينه حتى يتم بلورته فى شكل نصى يستطيع البرلمان مناقشته من حيث المبدأ، مشيراً إلى أن ما نص عليه مشروع قانون اللائحة بشأن جعل ما يقدم من رئيس الجمهورية مقترحات ومساواتها مع مقترحات الأعضاء "أمر شاذ" ولم تشهده الحياة البرلمانية، فالأصل أن مشروعات قوانين الرئيس والحكومة ترسل إلى اللجان النوعية مباشرة وليس الاقتراحات والشكاوى لأنهم لديهم من الأجهزة الفنية الكفيلة بإعداد المقترح وبلورته فى شكل مشروع قانون أى يكون مدروس بشكل وافى قبل عرضه على البرلمان.
ويرى أن المادة المقترحة تهدد لائحة مجلس النواب بالطعن بعدم الدستورية لسببين، أولهما لتضمنيها إحالة مشروعات الموازنة العامة إلى مجلس الدولة، لافتاً إلى أن القوانين المتعلقة بالموازنة ليس قوانين، من حيث الموضوع إنما تصدر من حيث الشكل بقانون، وهى من الأعمال السياسية للسلطة التشريعية والتنفيذية التى لا يتدخل فيها القضاء فهى محصنه من رقابة المحكمة الدستورية العليا.
أما السبب الثانى الذى من شأنه تعريض اللائحة للطعن، هو الالتزام الذى وضعه حول إحالة مشروع القانون الوارد من الحكومة بعد موافقة مجلس النواب عليه من حيث المبدأ، فليس من المنطقى أن يرسل مشروع القانون مرتين أولهما قبل إرساله إلى البرلمان، والثانى بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ قبل إرساله للبرلمان.
وهو ما علق عليه المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة المُكلفة بإعداد مشروع قانون اللائحة المنظمة لمجلس النواب، بقوله أن النص الوارد فى اللائحة بشأن الاقتراحات بقوانين والذى أحال اقتراحات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية إلى الاقتراحات والشكاوى تأتى تم إدراجها التزماً بالنص الدستورى فى مادته 122 والذى يتحدث عن أنه "لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين".
وأشار أبو شقة، إلى أن جميع مشروعات القوانين وفقا للنص الذى تم صياغته بعد الاتفاق داخل اللجنة على أن يتم إرسال جميع مشروعات القوانين سواء الواردة من السلطة التنفيذية أو عشر أعضاء مجلس النواب أو الاقتراحات بقوانين حال موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى عليها لتتحول إلى مشروع قانون، إلى مجلس الدولة للمراجعة والصياغة، ولن يتم استثناء إى منها.
وفيما يتعلق بمشروعات قوانين الخطة والموازنة، أوضح أنه لا مخالفة فى إرسالها إلى مجلس الدولة نظراً لكونها قانونى موضوعى خاصة أن هناك تأشرات ملحقه يتم مراجعتها.
موضوعات متعلقة..
- بهاء أبو شقة: تخصيص أيام من 21 لـ24 فبراير لمناقشة مشروع لائحة البرلمان
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة