وافق مجلس النواب على المادة السابعة والثامنة من مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس والتى تتعلق باختصاصات رئيس المجلس.
وتنص المادة الـ7 على : "يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.. ولـه أن يستعين فى ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة للمجلس، أو بلجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء".
وتنص المادة الـ8 : "رئيـس المجلـس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه ـ وفقا لإرادة المجلس ـ ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس.. ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها ويدير المناقشات، ويأذن فى الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع.. ولـه أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة، ويطرح كل ما يؤخذ الرأى عليه، وهو الذى يعلن ما يصدره المجلس من قرارات. وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رياسة الجلسة، ويتولى رياسة الجلسة فى هذه الحالة أحد الوكيلين ولا يعود إلى مقعد الرياسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها".