نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان رقم 77 لسنة 2016 بأن يستبد بنصوص المواد أرقام 6 ،7 ،8 من القرار الوزارى رقم 290 لسنة 2010 بشأن العلاج على نفقة الدولة.
مادة 6 - فى حالة زيادة قيمة الخدمة العلاجية على 15 ألف جنية أو فى حالة صرف أجهزة تعويضية أو استكمال علاج لقرار سابق يعرض على اللجنة الطبية المتخصصة بالمجالس لإقرار العلاج قبل إصدار القرار، ويراعى عند إصدار قرار باستكمال العلاج أن يكون هناك تقرير طبى حديث ومعتمد ومختوم من جهة العلاج بما يفيد استنفاذ قيمة القرار السابق وحاجة المريض لاستكمال العلاج.
مادة 7 - تكون قرارات العلاج صالحة لمدة شهر من تاريخ صدورها وبالنسبة للجراحات التى يوجد بها قوائم انتظار مثل جراحات القلب المفتوح أو ما يماثلها تكون قراراتها صالحة ثلاثة شهور من تاريخ صدورها.
وإذا لم يتقدم المريض إلى جهة العلاج خلال المدة المقررة يسقط قرار العلاج أو يعتبر كأن لم يكن ويتم العلاج على أساس الإقامة بالدرجة الثانية ولا يسمح للمريض برفع تلك الدرجة إلى درجة أعلى وتحدد مدة تنفيذ القرار بستة أشهر على الأكثر ويشترط لتحديدها أن يتم قبل انتهاء المدة بشهر على الأقل.
مادة 8 – لا يجوز أن يزيد ما يصدر من قرارات العلاج على نفقة الدولة بمستشفيات غير تابعة لوزارة الصحة أو الهيئات او المؤسسات التابعة لعا على 10% من مجموع القرارات ويشترط أن تكون الخدمة غير متوفرة بمستشفيات وزارة الصحة أو الهيئات التابعة لها.
الجريدة الرسمية تنشر تعديل 3 قواعد فى قرارات العلاج على نفقة الدولة
الثلاثاء، 23 فبراير 2016 06:30 م
الدكتور أحمد عماد وزير الصحة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة