وتنص المادة 51 على أن: "لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاجتماع بالوزير المختص بأى من المسائل الداخلة فى نطاق عملها للاستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة. وتحيط اللجنة رئيس المجلس علما بما يجرى فى هذه الاجتماعات، ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة بإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس. الفرع الرابع: إجراءات عمل اللجان النوعية إدارة أعمال اللجان والاشراف عليها".
موضوعات متعلقة..
- مجلس النواب يقر المواد 47 و48 و50 من مشروع اللائحة الداخلية
- على عبد العال: "هشتغل شغلانة تانية لو المادة 47 كانت مخالفة للدستور"