وكان المجلس قد أقر خلال الجلسة الصباحية 25 مادة جاء ذلك عقب واقعة ضرب توفيق عكاشة من قبل النائب كمال أحمد، وحدوث حالة من الهرج والمرج داخل القاعة، حيث استغل المجلس الموقف فى سرعة مناقشة مواد اللائحة، حتى لا يتم تعطيل إقرار اللائحة أكثر من ذلك، خاصة فى ظل الهجوم الذى يتعرض له المجلس نتيجة تعطل عمله حتى الآن بسبب عدم إقرار اللائحة وتشكيل اللجان النوعية.
ورصد "اليوم السابع" قيام أحد النواب بالتصويت بالإنابة بدلاً من نواب آخرين، عند التصويت على بعض مواد مشروع اللائحة.
وشهدت الجلسة خلافًا وجدلاً حول نص المادة 24 من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، والخاصة بتشكيل اللجنة العامة، والمكونة من أربعة بنود، وفاجأ الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، الأعضاء بالتصويت على المادة كما هى فى مشروع اللائحة بعد الخلاف عليها، رغم أن المجلس كان قد وافق على أكثر من تعديل فى بنود المادة خلال الجلسة العامة الأخيرة التى عقدت الثلاثاء الماضى، ومنها موافقته على مقترح للنائب مارجريت عازر بأن تتكون الهيئة البرلمانية للحزب الذى يمثل فى اللجنة العامة من 10 أعضاء على الأقل. كما كان قد وافق على مقترح النائب خالد يوسف، بتمثيل خمس نواب مستقلين فى اللجنة العامة إذا زاد عدد المستقلين بالمجلس عن عشرين عضوًا.
على مصيلحى يطالب بزيادة عدد المستقلين فى تشكيل اللجنة العامة للمجلس
ومع بداية الجلسة العامة الصباحية اليوم، أتم إعادة المناقشات مرة أخرى حول المادة 24 وتجدد الجدل، حيث طالب النائب على مصيلحى بأن يمثل فى اللجنة العامة نائب عن كل 20 نائبا مستقلا لكن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، علق قائلاً: "يجب أن نراعى النسبة المئوية، نحن الآن أمام أحزاب وائتلافات وعدد المستقلين سيتقلص وهذه المادة لا تحكم الفصل التشريعى الحال فقط ولكن ستحكم الفصول التشريعى، ونسبة المستقلين بالأرقام متحركة وغير مؤكدة وقد تتغير، والأفضل أن يتم الأخذ بوضع نسبة مئوية".
وأضاف: "زيادة الأعداد مع زيادة عد اللجان سيؤدى إلى أن يكون تشكيل اللجنة العامة كبيرًا، وسيكون عندنا 28 رئيس لجنة وممثلى الهيئات البرلمانى للأحزاب والائتلافات والمستقلين وستكون اللجنة العامة ستكون متسعة مما يعرقل عملها"، واقترح "عبد العال" إرجاء هذا البند لما بعد لأن اللائحة 440 مادة، ويجب أن نتفق على نقطة نظام وهى أن المواد الخلافية تؤجل للآخر، ليظل معلقا إلى أن يتم مناقشته فيما بعد، قائلاً: "لا نريد أن نصدر للرأى العام أننا عاجزون عن إقرار اللائحة".
على عبد العال لأعضاء مجلس النواب: "اطمنوا أنتوا فى أيدى أمينة"
وأمام الجدل الكثير وكثرة المناقشات طلب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من الأعضاء، بإرجاء مناقشة المواد الخلافية لوقت لاحق حتى لا تستغرق وقتا طويلا، لأننا بهذا الشكل نصدر للرأى العام إننا عاجزون عن إقرار اللائحة".
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للأعضاء خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن:"أرجو جميع الأعضاء أن تنتبهوا بأن هناك من يحاول إعاقة عمل المجلس ويتخذ اللائحة ذريعة لذلك".
وخلال مناقشة المواد الخاصة بلجنة القيم أعرب عدد من النواب خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، عن قلقهم من استخدام صلاحيات لجنة القيم ضدهم كما كان يحدث فى المجالس النيابية السابقة.
ورد الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس قائلاً: "لا تقلقوا من أى شىء، هذا المجلس ليس كأى مجلس سابق، اطمئنوا أنتم فى أيدى أمينة".
وحذر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الأعضاء، خلال الجلسة العامة، قائلاً: "هناك من يحاول أن يأخذ مجلس النواب إلى معارك مفتعلة، يجب أن يكون لديكم يقظة إلى هذا".
فيما قال الدكتور على عبد العال تعليقًا على مناقشات الأعضاء بشان عدد اللجان النوعية: "تم الاستعانة فى المناقشات بشأن عدد اللجان النوعية، بمثالين الكونجرس الأمريكى والبرلمان الفرنسى، طبيعى الكونجرس الأمريكى يخفض اللجان يتكون من مجلسين، والدولة الأمريكية مركبة، وداخل كل ولاية سلطة قضائية وتشريعية وتنفيذية، والمثال التانى الفرنسى الذى يتكون من مجلسين، أما الوضع فى مصر هناك مستحدثات جديدة فى الدستور تقتضى إقامة لجان جديدة فى هذا المجلس، وأيضًا هناك لجان أخرى جديدة مثل لجنة الشئون العربية ولجنة الشئون الأفريقية، لما لدور مصر عربيا وأهمية علاقاتها بالدول الأفريقية".
نائبة تطالب بإضافة عبارة "مخالفة الثوابت الوطنية" بمادة "القيم"
ورفض المجلس مقترح النائبة فائقة فهيم، بإضافة عبارة "الثوابت الوطنية" فى المادة 29 الخاصة بلجنة القيم، ليتم محاسبة العضو الذى يخرج عن الثوابت الوطنية، قائلة: "يجب إضافة هذه العبارة لأننا أمام إحدى هذه الحالات التى خرجت عن الثوابت الوطنية وهى مقابلة النائب توفيق عكاشة للسفير الإسرائيلى بما يخالف الثوابت الوطنية وموقف الشعب المصرى الرافض للتطبيع مع إسرائيل".
مجلس النواب يقرر إرجاء مناقشة مادة 37 و44
وقرر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، إرجاء مناقشة المادة 37 بمشروع اللائحة الداخلية للمجلس والتصويت عليها، والخاصة بعدد اللجان النوعية والتى زادت إلى 28 لجنة، وذلك بسبب الخلاف حول زيادة وتقليص عدد اللجان.
كما قرر مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إرجاء مناقشة المادة 44 من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس والمتعلق باختصاصات اللجان النوعية، وذلك لأنها مرتبطة بنص المادة 37 الخاصة بعدد اللجان النوعية والتى تم إرجائها أيضا، لتناقش المادتين فى وقت لاحق.
كما أحال مجلس النواب خلال الجلسة المسائية المنعقدة الآن، نص المادة 49 من مشروع اللائحة الداخلية إلى لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية مرة أخرى لإعادة مناقشتها مرة أخرى، وذلك بعد أن اقترح الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس ذلك، قائلاً: "أرى أن هذه المادة فيها شبهة عدم دستورية".
ورفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة المسائية للمجلس، وتوقفت مناقشات مواد مشروع اللائحة الداخلية عند المادة 92، وسيعاد التصويت على المادة 93 بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى، وهو ما اضطره إلى رفع الجلسة، معلنًا استكمال المناقشات فى جلسة يوم غد الاثنين فى الساعة 11 صباحا.
وكان رئيس مجلس النواب، طالب من النائب محمد على عبد الحميد، الجلوس فى مكانه، وذلك بعدما شاهده يخرج من القاعة، ما جعل النائب يعود مرة أخرى، كما وجه "عبد العال" حديثه للنواب مرة أخرى، "اجلسوا.. ما تخرجوش.. إحنا فى عرض صوت".
وتنص المادة 49 على:
"لكل لجنة أن تبدى اقتراحات برغبات فيما يدخل فى اختصاصها من موضوعات عامة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو إدارية. ولرئيس المجلس أن يخطر الحكومة بهذه الاقتراحات ويطلب الإجابة عنها. ولمكتب المجلس أن يدرجها فى جدول أعمال المجلس باعتبارها اقتراحات برغبات مقدمة من اللجنة. ولمكتب المجلس ـ بناء على عرض رئيسه ـ إحالة ردود الحكومة بشأن هذه الاقتراحات إلى اللجنة العامة لدراستها وإبداء الرأى فى الإجراء المناسب فى شأنها.
والمواد التى أقرها المجلس حتى الآن بجلسة اليوم هى:
المادة 25:
"يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها. وتعقد اللجنة العامة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها. ومع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس".
المادة (26):
"بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة تختص هذه اللجنة بما يأتى: (أولا) مناقشة الموضوعات العامة والأمور الهامة التى يرى رئيس الجمهورية، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.
(ثانيا) دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة. وعن المقترحات والشكاوى الهامة التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.
(ثالثا) دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها".
المادة 27:
للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم، للاستماع اليهم كلما رأت ضرورة لذلك. كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة.
مادة 28:
تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح مكتبه، وتتألف اللجنة من 14 عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس. وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها رئيساً ووكيلين وأميناً للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.
مادة (29)
تختص لجنة القيم بالنظر فى المسائل الأتية: (1)فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى، أو إخلاله بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة. (2) مخالفة مدونة السلوك البرلمانى المنصوص عليها فى اللائحة. (3) الحصانة البرلمانية.
مادة (30):
"يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرر لذلك بعد سماع أقوال العضو."
مادة 31:
"تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الاخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام.
وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة، ويعتبر تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول نزولاً منه عن حقه فى إبداء دفاعه، وتستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها. وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو فى أول اجتماع يحضره أمامها على ما هو منسوب إليه. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة. وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه. وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها وتعرض نتيجة التحقيق عليها".
مادة 32:
"لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير اعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها، وتحرر محاضر لاجتماعات اللجنة ويوقعها رئيسها وأمينها".
وتنص المادة 33 على أن:
"للجنة القيم أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها قبل العضو، وتخطر المجلس أو مكتبه – بحسب الأحوال – بهذا القرار، كما يخطر العضو به كتابة."
مادة 34:
"تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود (أولا وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة (384) من هذه اللائحة على من يثبت قبله من الأعضاء أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة والمشار إليها فى المادة (29) من هذه اللائحة، ويعرض تقرير لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء على المجلس فى أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من (أولا) إلى (رابعا) من المادة (384) من هذه اللائحة على العضو".
مادة 35:
"إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (384) من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية تباشر الإجراءات المقررة لذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة (391)، والمادة (392) من هذه اللائحة.
مادة 36:
"يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.
وللمجلس أن يقرر إسقاط العضوية، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة (384) من هذه اللائحة أو حفظ الموضوع".
وتنص المادة 38 على أن:
"تكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها".
مادة39
يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشيح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة
مادة 40:
"يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجــوز لـه ـ بموافقة مكتب المجلس ـ أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة. وفى هذه الحاله لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس".
مادة 41:
يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
مادة 42:
"تنتخب كل لجنة فى أسرع وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.
مادة 43:
يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.
مادة 45:
تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد عادى، الموضوعات التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور والأسباب المبررة لهذه المناقشة، والجوانب التى تستحق الدراسة وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس.
مادة 46:
تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين، أو غيرها من الموضوعات التى تدخل فى نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التى يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها وفقا لأحكام هذه اللائحة.
مادة 47:
تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين العامة التى تمس مصالح المواطنين الاساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تراها فى هذا الشان، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأى اللجنة العامة فى هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
مادة 48:
تتابع كل لجنة من اللجان النوعية فى حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء فى المجلس أو أمامها أو فى الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التى صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذى وصل إليه تنفيذ كل من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس.
مادة 50:
لرئيس الحكومة ولغيره من أعضائها، أن يستطلعوا رأى اللجان النوعية فى المسائل التى تتعلق بمشروعات الخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو فى شأن مشروع قانون أو مشروع قرار أو أى موضوع يدخل بحثه فى اختصاصها، وذلك قبل الموافقة عليه أو إصداره أو تنفيذه. وللوزير أن يطلب عقد اجتماع اللجنة المختصة لاستشارتها فى أمر عاجل. ويدعو رئيس المجلس اللجنة إلى الاجتماع فى الأحوال المبينة فى الفقرتين السابقتين، وتحيط اللجنة رئيس المجلس بتقرير عما جرى فى هذا الاجتماع.
وتنص المادة 51 على أن:
"لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاجتماع بالوزير المختص بأى من المسائل الداخلة فى نطاق عملها للاستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة. وتحيط اللجنة رئيس المجلس علما بما يجرى فى هذه الاجتماعات، ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة بإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس. الفرع الرابع: إجراءات عمل اللجان النوعية إدارة أعمال اللجان والإشراف عليها".
مادة 52:
"يشرف رئيس اللجنة على أعمالها وعلى العاملين بأمانتها ويحافظ على النظام داخلها ويتولى إدارة جلساتها، ويحل محله عند غيابه الوكيل الحاصل على أعلى الأصوات، ثم أكبرهما سنا. ويتولى أمين سر اللجنة معاونة رئيسها فى الاشراف على امانتها التى تشكل من أمين اللجنة وعدد كاف من الباحثين، وغيرهم من العاملين بالأمانة العامة للمجلس. وإذا غاب أمين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامة بصفة مؤقتة من بين أعضائها".
وتنص المادة 53 على:
"يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه. ويراعى فى تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدم تعارضها معها إلا فى الأحوال العاجلة التى تقتضى ذلك وبموافقة رئيس المجلس، وفيما عدا الحالات العاجلة يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بـ48 ساعة على الأقل، كما يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة، وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس فى مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد إذا رأى محلاً لذلك أو بناء على طلب الحكومة".
مادة 54:
"يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس اعتراض اللجنة على إحالة موضوع ترى أنه يدخل فى اختصاصها إلى لجنة أخرى، أو على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى أنه لا يدخل فى اختصاصها.ويعرض رئيس المجلس الأمر على مكتب المجلس قبل إحالته إلى المجلس ، ويصدر المجلس قراره فى ذلك دون مناقشة بناء على ما يعرضه الرئيس".
المادة 55:
"لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها، أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه. وللجنة أن تستعين فى عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة الاستعانة بهم".
المادة 56:
"يجوز للجنة ـ بموافقة رئيس المجلس، أن تدرس الجوانب الداخلة فى اختصاصها فى موضوع أحيل إلى لجنة أخرى، وأن تخطر هذه اللجنة بنتيجة دراستها، ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة إبداء رأيها فى تقرير معروض على المجلس من لجنة أخرى خلال المناقشة العامة بالجلسة، وللمجلس أن يقرر ما يراه فى هذا الشأن".
مادة 57:
"يجوز بموافقة رئيس المجلس أن تطلب اللجنة الأصلية من إحدى لجان المجلس الأخرى إبداء رأيها للاستئناس به فى موضوع معروض على اللجنة الأصلية".
وتنص المادة 58 على:
"جلسات اللجان غير علانية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبرا ، طبقا للأحكام المقررة فى هذه اللائحة، ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بناء على إذن من رئيسها".
وتنص المادة (59):
على "مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلث أعضاء اللجنة، ومع ذلك لا يجوز للجنة اتخاذ أى قرار فى موضوع معروض عليها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين".
وأوضحت المادة، "وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة أجل رئيسها التصويت على القرارات إلى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففى الحالات التى يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر فى ذات اليوم مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد".
وأضاف نص المادة "تكون قرارات اللجنة فى الجلسة التى أجل الانعقاد إليها صحيحة إذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن خمس عدد أعضائها. فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك وجب على رئيس اللجنة عرض الأمر على رئيس المجلس. وفى جميع الأحوال يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضًا فى حالة تساوى الأصوات ويجب الإشارة إلى ذلك فى تقرير اللجنة".
وتنص المادة (60):
" مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لكل عضو من أعضاء المجلس حق حضور جلسات اللجان ولو لم يكن عضوًا فيها، وذلك ما لم يكن الموضوع المعروض عليها متعلقًا بشخصه أوله فيه مصلحة شخصية خاصة. وللعضو حق الاشتراك فى المناقشة باللجنة التى يحضرها دون أن يكون له صوت".
المادة (61) وتنص على:
"لكل عضو بالمجلس حتى إبداء رأيه كتابة فى أى موضوع او مشروع محال إلى إحدى اللجان ولو لم يكن عضوًا فيها. ويقدم العضو رأيه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضوع، وعلى رئيس اللجنة عرض الاراء المقدمة من أعضاء المجلس على اللجنة، وذلك بعد إخطار العضو كتابة بالتاريخ المحدد لعرضها عليها، مع دعوته للحضور لإبداء ما يراه من ملاحظات وإيضاحات أمامها دون أن يكون له صوت معدود فى مداولاتها".
وتنص المادة (62) على:
"لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التى تدخل فى اختصاصها، وعلى أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة حضور جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة، ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين، ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى". ويجوز لكل لجنة أن تدعو عن طريق رئيس المجلس أعضاء الحكومة، ورؤساء القطاعات، والإدارات المركزية، وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرهم من القائمين على إدارة أية قطاعات أو أنشطة فى المجتمع، وذلك لسماع رأيهم وإيضاحاتهم فيما يكون معروضا على اللجنة من موضوعات.
وعلى أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة حضور جلسات اللجنة بعد اخطارهم بالدعوة، ويجوز لأعضاء الحكومة، وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم، أن يصبحوا معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم أو الأجهزة التى يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان، ويجب عليهم جميعا أن يقدموا جميع البيانات والمستندات والإيضاحات والشروح التى تساعد اللجان على أداء اختصاصها".
وتنص المادة (63) على:
"تكون أولوية الكلام فى اجتماعات اللجان لممثلى الحكومة ثم لأعضاء اللجنة، فلمقدمى الاقتراحات المحالة إليها ثم للحاضرين من أعضاء المجلس. وتسرى فيما يتعلق بنظام الكلام فى جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك فى جلسات المجلس، والتى لا تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بشان اللجان فى هذه اللائحة".
أما المادة 64:
فتنص على "يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة. وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس فى مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات القوانين المكملة للدستور، والقرارات بقوانين والتعديلات الجوهرية الهامة فى القوانين الأساسية وفى الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية الهامة وذلك بموافقة اغلبية أعضاء اللجنة، او بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة. ولرئيس المجلس أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة. وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتب رئيس المجلس ومكاتب الوكيلين وأمين عام المجلس".
المادة 65:
"على كل لجنة أن تقدم تقريرا إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها، أو إلى الجهة التى إحالته إليها طبقا لإحكام هذه اللائحة، وللجنة إذا عرضت لها مسألة اثناء دراستها أو اتضح لها أمر لا يتعلق مباشرة بموضوع البحث المحال اليها أن تحيط رئيس المجلس علما به. وللرئيس إذا رأى محلا لذلك أن يعهد اليها بحثه وإعداد تقرير برأيها فيه لعرضه على المجلس أو أن يعرض الأمر مباشرة على المجلس ليقرر فيه ما يراه".
المادة 66:
"يجب أن يشمل تقرير اللجنة بيان اجراءاتها ورأيها فى الموضوع المحال اليها، والأسباب التى استندت إليها فى رأيها ورأى اللجنة أو اللجان التى تكون قد استأنست بملاحظاتها، ومجمل الآراء الأخرى التى أبديت فى اجتماعات اللجنة بشان الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التى أخطرت بها. وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية. ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة، الآراء المخالفة التى تكون قد أبديت من أعضائها فى الموضوع، ومجمل الأسباب التى تستند إليها هذه الآراء، إذا طلب ذلك أصحابها كتابة من رئيس اللجنة".
المادة 67:
"يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال إليها، أحد أعضائها ليكون مقررًا للموضوع، وليبين رأيها فيه أمام المجلس، كما يختار المكتب مقررا احتياطيا يحل محل المقرر الأصلى عند غيابه، فإذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه أن يطلب من رئيس اللجنة أو من أحد الحاضرين من أعضائها، أن يتولى شرح التقرير نيابة عنها".
وتنص المادة (68):
إذا كان عدد أصحاب الرأى المعارض لرأى أغلبية اللجنة لا يقل عن نصف عدد أصحاب الأغلبية، جاز لهم أن يختاروا ممثلا لتوضيح رأيهم أمام المجلس، فإذا كان عدد المعارضين لرأى الاغلبية يقل عن النصاب المحدد فى الفقرة السابقة، كان لهم أن يثبتوا أسماءهم فى التقرير، وأن يختاروا من بينهم من تكون له أولوية الكلام عنهم أثناء مناقشة التقرير إذا طلبوا ذلك كتابة من رئيس اللجنة، وإذا كان من بينهم ممثل لإحدى الهيئات البرلمانية المعارضة كانت له الأولوية عليهم فى الكلام.
وتنص المادة (69):
"مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها، ما لم يحدد المجلس ميعادا آخر، فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم التقريرـ فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما يراه، ويجوز فى هذه الحالة للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة خاصة يشكلها لتقديم تقرير عنه خلال المدة التى يحددها.
وتنص المادة (70):
يجوز بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس، أن تعرض اللجنة مشروع تقريرها عن مشروع قانون أو اقتراح بقانون، أو موضوع له أهمية خاصة فى اجتماع عام تدعو لحضوره من يشاء من أعضاء المجلس لإبداء الرأى أو الملاحظات التى يراها، ويجب فى هذه الحالة أن تضمن اللجنة تقريرها إلى المجلس رأيها فيما أبدى فى هذا الاجتماع العام من آراء أو اقتراحات.
وتنص المادة 71:
"يقدم رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس للنظر فى إدراجه بجدول الأعمال. ويجب توزيع التقرير وتوزيعه على أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره بأربع وعشرين ساعة على الاقل، وذلك ما لم يقرر مكتب المجلس فى الأحوال العاجلة ادراج الموضوع بجدول الأعمال مع الاكتفاء بتلاوة التقرير فى الجلسة.
أما المادة 72، فتنص على:
"لرئيس المجلس ولكل لجنة من لجانه أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها إعادة أى تقرير إلى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدا فى نظره، وذلك لإعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبه فى ضوء ما دار من مناقشات أو ما استجد من ظروف واعتبارات. ويفصل المجلس فى ذلك بعد الاستماع إلى رأى رئيس اللجنة أو مقررها ورأى الحكومة".
المادة 73:
"تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سنوى عادى لرئيس المجلس فى الموعد الذى يحدده تقريرا عن أوجه نشاطها خلال هذا الدور، ويجب أن يتضمن هذا التقرير بيان الموضوعات التى أحيلت إليها، والتقارير التى أنجزها، وما قرره المجلس بشأنها الموضوعات التى تبقت لديها، وما لم يتم انجازه منها والأسباب التى أدت إلى عدم إعداد اللجنة تقاريرها بشأنها. وللجان كذلك أن تقدم تقارير مماثلة خلال السنة كلما رأت مبررا لذلك ، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه التقارير وتوزيعها أو بإحالتها إلى اللجنة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها. تزويد اللجان بالوثائق والبيانات والمعلومات والخبراء".
المادة 74:
"تعد كل لجنة فى بداية دور الانعقاد العادى بيانا بأسماء الخبراء المتخصصين والبارزين فى ميادين العمل والنشاطات الداخلة فى دائرة اختصاص اللجنة. ويعرض هذا البيان على مكتب المجلس لاعتماده وتحفظ اللجنة البيان المذكور فى سجل خاص بالخبراء. وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من المقيدين فى السجل المذكور لدراسة موضوع أو اكثر من الموضوعات المعروضة عليها. ويحدد مكتب المجلس المكافآت التى تمنح للخبراء بناء على ما يعرضه رئيس اللجنة. ويجوز للجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من هؤلاء الخبراء بصفة دائمة أو لفترات تحدد فى بداية كل دور انعقاد".
المادة 75:
"لكل لجنة من لجان المجلس أن تحصل على كافة البيانات والمعلومات والوثائق التى تتعلق بالموضوعات المحالة إليها من أية جهة رسمية أو عامة، وعليها أن تجمع ما يلزم منها لتمكين المجلس وأعضائه من تكوين رأيهم فى الموضوع على أسس موضوعية سليمة عند مناقشته. ويجوز أن تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال إليها بعد موافقة مكتب المجلس، ويتحمل المجلس فى هذه الحالة بالنفقات اللازمة".
ونصت المادة (76):
على "يحيل رئيس المجلس إلى اللجان المختصة جميع البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوعات المحالة إليها ولأعضاء اللجنة الإطلاع عليها والحصول على صورة منها، كما يجوز ذلك لأى عضو بالمجلس بموافقة رئيس اللجنة".
وتنص المادة (77):
"تودع نسخ من القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء، مكتب رياسة المجلس وتودع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة. ويودع كل وزير أمانة اللجنة المختصة خلال شهر من بداية كل دور انعقاد عادى للمجلس، وكلما طلب رئيسها ذلك عدة نسخ من القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة والمنظمة للوزارة ذات الشأن وفروعها والأجهزة التابعة لها أو التى تخضع لإشرافها، وكذلك التقارير والبيانات الإحصائية المنشورة المتعلقة بنشاط هذه الوزارة، وغير ذلك من القرارات واللوائح التنظيمية والتقارير والوثائق التى تلزم لمعاونة أعضاء اللجنة على الإلمام التام باختصاص الوزارة المذكورة، ونشاطها ونظام سير العمل فيها، والشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة".
المادة (78) نصت على:
"يودع الوزراء اللجان المختصة نسخا من التقارير التى أعدوها عن الزيارات الخارجية التى قاموا بها، وعن المؤتمرات والاجتماعات الدولية التى اشتركوا فيها، ونسخا من تقارير الوفود الرسمية التى مثلت الجمهورية فى مهام خارجية أو فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية. وللجنة المختصة أن تستوضح الوزير ذا الشان فيما تتضمنه هذه التقارير أو أن تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها وعلى اللجنة أن تقدم لرئيس المجلس أية ملاحظات مهمة تتضح لها خلال هذه المناقشة، ويجوز عرض هذه التقارير على المجلس".
المادة (79):
"لكل لجنة من لجان المجلس أن تطلب من الحكومة أو أى من أعضائها معلومات أو ايضاحات عن نشاطها أو نشاط أى من الهيئات او المؤسسات أو الأجهزة التى تشرف عليها، وللعضو عن طريق لجنته أو اللجنة المختصة أن يطلب المعلومات او البيانات التى تمكنه من دراسة موضوع معين يتعلق بمباشرته لمسئولياته البرلمانية. وعلى الحكومة أن تجيب على طلب البيانات والمعلومات خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول إخطار رئيس المجلس".
أما المادة (80) فتنص على:
"للجنة أن تطلب عند نظرها لمشروع قانون أو لموضوع يدخل فى اختصاصها، جميع الدراسات والأبحاث والمعلومات والإيضاحات والإحصاءات والبيانات والوثائق التى اعتمدت عليها الحكومة فى إعداد المشروع أو ذات الصلة بالموضوع. وللجنة أن تطلب حضور الخبراء والفنيين والإخصائيين الذين أسهموا فى ذلك لعرض الأمور المتعلقة بالمشروع أو الموضوع والأغراض المستهدفة منه على اللجنة الفصل السادس: اللجان الخاصة والمشتركة".
المادة 81 نصت على:
"للمجلس أن يقرر بناء على ما يعرضه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث مشروع قانون أو اقتراح بقانون أو قرار بقانون أو موضوع أو مسألة محددة، وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. ويختار رئيس المجلس رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة ويخطر المجلس بأسمائهم فى أول جلسة. وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس بشأن الموضوع الذى شكلت من أجله أو بانتهاء عملها".
المادة 82 جاء نصها كالتالى:
"للمجلس بناء على ما يقترحه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة أن يقرر إحالة موضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة من مكاتب أو أعضاء لجنتين أو أكثر من اللجان النوعية للمجلس. ويرأس اللجنة المشتركة أحد وكيلى المجلس أو أكبر رؤساء هذه اللجان سنا، كما يتولى أمانة سرها أكبر أمناء السر سنا، وذلك ما لم يعين المجلس فى قراره رئيس وأمين سر اللجنة المشتركة. ويختار رئيس اللجنة المشتركة من يتولى إدارة أمانتها من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس. ومع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص يجب لصحة الاجتماع المشترك من لجنتين أو أكثر حضور ثلث أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل، ولا تكون القرارات التى تصدرها هذه اللجنة صحيحة إلا بموافقة أغلبية مجموع أعضاء اللجنة المشتركة".
المادة 83:
"مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين تسرى على اللجان الخاصة والمشتركة القواعد المقررة فى المواد (43، 46، 47، 48، 49) والمواد من (51الى 72) والفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (74) والمواد (75، 76، 79، 80) من هذه اللائحة، وذلك على أن يتولى رئيس اللجنة الخاصة الاختصاصات المقررة لرئيس ومكتب اللجنة النوعية"
المادة 84:
مجلس النواب هو شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية. وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع اعضاء المجلس.ورئيس المجلس هو رئيس الشعبة ووكيلا المجلس هما وكيلا الشعبة.
وأجلت مناقشة المادة 85.
فيما نصت المادة 86 على:
"يعقد المجلس فى هيئة شعبة برلمانية اجتماعا سنويا دوريا خلال شهر يناير من كل عام للنظر فى المسائل المتعلقة بشئون الشعبة، كما يعقد المجلس اجتماعا طارئا بناء على ما تقرره اللجنة التنفيذية للشعبة للنظر فى الامور الطارئة المتعلقة بها".
وجاءت المادة 87 بصياغة:
"تختص الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية بما يلى: (أولاً) النظر فى مقترحات اللجنة التنفيذية للشعبة بشأن الاشتراك فى أية منظمة برلمانية دولية أو اقليمية وفى العلاقة بين الشعبة وغيرها من المنظمات البرلمانية الأجنبية. (ثانيا) النظر فى الوسائل الكفيلة بتحقيق توصيات الاتحاد البرلمانى الدولى وغيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية. (ثالثا) توجيه الرسائل إلى برلمانات الدول الأخرى أو إلى الاتحادات أو الهيئات أو المنظمات البرلمانية الدولية بشأن الموضوعات الهامة المتعلقة بالسياسة الخارجية، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس الشعبة، أو اللجنة التنفيذية للشعبة. (رابعا) تحديد قيمة الاشتراك السنوى الذى تؤديه الشعبة للاتحاد البرلمانى الدولى أو غيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية التى تكون الشعبة عضو فيها. (خامسا) اعتماد الموازنة والحساب الختامى للشعبة. (سادسا) النظر فى تقرير النشاط السنوى للشعبة".
المادة 88:
"تتولى اللجنة التنفيذية للشعبة الاختصاصات الآتية: دراسة الرسائل التى ترد من برلمانات الدول الاجنبية وتحديد النظام الذى تتم دراستها وفقا له، وطريقة الرد عليها سواء بإعلان من المجلس أو بأية طريقة أخرى مناسبة، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة. إعداد برنامج أعمال الشعبة وتنظيم جهودها ومشروع موازنة وحساب ختامى الشعبة. تقرير الاشتراك فى الاجتماعات البرلمانية الدولية المختلفة وتنظيم مساهمة الشعبة فى اعمال ونشاط المنظمات البرلمانية. تعيين مندوبى الشعبة لدى مجلس الاتحاد البرلمانى الدولى وغيره من الاتحادات والمنظمات البرلمانية التى تشترك فيها وكذلك تحديد ممثلى الشعبة الذين توفدهم إلى الاجتماعات البرلمانية الدولية. إعداد نظام نموذجى لجمعيات الصداقة بين مجلس النواب المصرفى والبرلمانات الاخرى والموافقة من حيث المبدأ على إنشاء هذه الجمعيات. إعداد تقرير سنوى عن أعمال الشعبة لعرضه على الجمعية العمومية للشعبة. النظر فى تبليغ القرارات التى تصدر عن المؤتمرات البرلمانية إلى الجمعية العمومية للشعبة. وضع القواعد اللازمة لتنظيم أسلوب وإجراءات وقواعد الصرف من صندوق الشعبة وأداء عمل اللجنة بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى اللائحة. وتبلغ اللجنة التنفيذية القرارات المبينة فى البند (7) إلى المجلس بتقرير يتضمن نصوص القرارات، والأسباب التى صدرت بناء عليها، وتوصيات اللجنة بشأن التصرف المناسب حيالها".
المادة 89، نصها كالتالى:
"تقدم الوفود البرلمانية التى تمثل المجلس فى زيارات خارجية أو اجتماعات برلمانية إلى رئيس المجلس تقارير عن مهمتها وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ عودتها. كما يقدم اعضاء وفود الشعبة الذين يشتركون فى مؤتمرات او جلسات مجلس الاتحاد البرلمانى الدولى أو لجانه، أو غيره من المنظمات البرلمانية إلى رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة، خلال شهر من تاريخ عودتهم من مهمتهم، تقريرا عن الاعمال والأنشطة التى أسهموا فيها. وللرئيس أن يأمر بطبع التقارير المشار إليها فى الفقرتين السابقتين وعرضها على الجمعية العمومية للشعبة مباشرة أو مع التقرير الذى تعده لجنة العلاقات الخارجية فى هذا الخصوص".
أما المادة 90 تنص على:
"يؤدى كل من أعضاء المجلس اشتراكا سنويا فى الشعبة مقداره 1% من إجمالى قيمة مكافأته السنوية، ويستقطع الاشتراك من مكافأة العضوية فى موعد غايته 31 ديسمبر من كل عام".
المادة 91:
"يكون للشعبة صندوق خاص تتكون موارده من اشتراكات الاعضاء، والاعتماد الذى يخصص فى موازنة المجلس لمواجهة مصروفات الشعبة. ولا تصرف أية مبالغ من الصندوق إلا بأمر من رئيس الشعبة ووفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن، ويتولى أمين عام الشعبة الصرف من الصندوق، وتكون له الاختصاصات المقررة لأمين عام المجلس. الباب الثالث انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس".
ونصت المادة 92 على:
"تجرى عمليات الانتخاب بين أعضاء المجلس بطريق الاقتراع السرى فى جلسات علنية. ويسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم عضو المجلس، ثم يضعها العضو فى الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه. ويعتبر صوت العضو باطلا إذا أدرج فى ورقة الانتخاب أكثر أو اقل من العدد المطلوب انتخابه".
موضوعات متعلقة:
بالصور.. "شيخ البرلمانيين" يواصل مشوار النضال بـ"الجزمة فى وجه عكاشة" .. "كمال أحمد" أول المعارضين لاتفاقية كامب ديفيد.. وصاحب واقعة "البيضة" أمام السادات.. ومعاصر "النواب" بـ4 دورات مختلفة
مجلس النواب يقر المواد من 71 حتى 75 بمشروع اللائحة الداخلية